منهما ، أو من غيرهما على الحكم ( 1 ) ، أو الهداية إلى شيء من وجوهه ( 2 ) ، سواء حكم لباذلها بحق أم باطل ( 3 ) . وعلى تحريمها إجماع المسلمين ، وعن الباقر عليه السّلام ، أنه الكفر باللّه ورسوله ( 4 ) ! وكما تحرم على المرتشي تحرم على المعطي ، لإعانته على الإثم والعدوان ( 5 ) ، إلا أن يتوقف عليها تحصيل حقه فتحرم على المرتشي خاصة ( 6 ) ( فتجب إعادتها ) ( 7 ) مع وجودها ، ومع تلفها المثل ، أو القيمة ،
[ في حرمة تلقين أحد الخصمين حجته ]
( وتلقين ( 8 ) أحد الخصمين حجته ) أو ما فيه ضرر على خصمه ، وإذا ادعى
شرح
- منها : خبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرشا في الحكم هو الكفر باللّه ) « 1 » وخبر جراح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من أكل السحت الرشوة في الحكم ) 2 ، وصحيح عمار بن مروان المروي في الخصال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 3 » ، والنبوي المروي في غوالي اللآلي ( لعن اللّه الراشي والمرتشي ، ومن بينهما يمشي ) « 4 » .
( 1 ) كما هو مقيّد في الأخبار المتقدمة .
( 2 ) أي وجوه الحكم .
( 3 ) لاطلاق الأخبار المتقدمة .
( 4 ) وهو خبر عمار بن مروان عن أبي جعفر عليه السّلام ( فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه ، وبرسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 5 » وهو ضعيف السند بسهل في الكافي ، وصحيح في التهذيب .
( 5 ) وللنبوي المتقدم .
( 6 ) لقاعدة الضرر الموجبة لرفع حرمة الرشوة على الدافع .
( 7 ) كل رشوة يأخذها القاضي سواء كان الدافع معذورا أو لا يجب ردها إلى صاحبها لبقائها على ملكه بعد كون الرشوة من السحت كما تقدم ، ولو تلفت ضمن القاضي ، لعموم النبوي ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) « 6 » .
( 8 ) فيحرم على القاضي أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه بأن يعلمه دعوى -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب آداب القاضي حديث 3 و 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 12 .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 8 - من أبواب آداب القاضي حديث 8 .
( 5 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب الغصب حديث 4 .