كالمتخذة لوضع الأمتعة وغيرها ، دون المنفصلة وإن انتفع بها في الدار ، لأنها كالآلات الموضوعة بها ، ( والسلّم المثبت ) في البناء لأنه حينئذ بمنزلة الدرجة ( 1 ) ، بخلاف غير المثبت ، لأنه كالآلة ، وكذا الرفّ . وفي حكمها الخوابي المثبتة في الأرض والحيطان ( 2 ) ، ( والمفتاح ) ( 3 ) وإن كان منقولا لأنه بمنزلة الجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها .
والمراد غير مفتاح القفل ، لأنه تابع لغلقه ولو شهدت القرينة بعدم دخوله لم يدخل ، وكذا يدخل الحوض والبئر والحمام المعروف بها ( 4 ) والأوتاد ( 5 ) ، دون الرحى وإن كانت مثبتة ( 6 ) ، لأنها لا تعد منها ، وإثباتها لسهولة الارتفاق بها .
( ولا يدخل الشجر ) الكائن بها ( إلا مع الشرط ( 7 ) ، أو يقول : بما أغلق عليه )
شرح
( 1 ) فإن كان ثابتا فهو من توابع وإلا كان كبقية الأمتعة .
( 2 ) فإن كانت مثبتة فتدخل لأنها من توابع الدار عرفا وإلا فلا ، والعلّامة في أكثر كتبه نفي دخول الخوابي مطلقا .
( 3 ) ويريد به مفتاح الاغلاق المنصوبة لا مفتاح الأقفال المنفصلة وغير الثابتة ، وقال في المسالك : ( وجه التردد من خروجها عن اسم الدار وكونها منقولة فتكون كالآلات المنتفع بها فيها ، ومن أنها من توابع الدار ، وكالجزء من الأغلاق المحكوم بدخولها ، والأقوى الدخول إلا أن يشهد العرف بغيره كمفاتيح الأقفال ) انتهى .
( 4 ) أي بالدار ، والدخول لأنها من توابع الدار عرفا .
( 5 ) فتدخل لأنها من توابع الدار عرفا ، وقد عرفت خلاف العلامة فيها سابقا .
( 6 ) قال في المسالك : ( التي ثبت حجرها الأسفل ، وإنما لم تدخل لأنها لا تعدّ من الدار لغة ولا عرفا ، وإنما أثبتت لسهولة الارتفاق بها كي لا تتزعزع وتتحرك عند الاستعمال ، وللشيخ قول بدخول الرحى المثبتة لصيرورتها من أجزاء الدار وتوابعها بالتثبت ، والأعلى تابع للأسفل ) انتهى .
( 7 ) لو كان في الدار نخل أو شجر لا يدخل في بيع الدار بلفظ الدار ، وفي التذكرة ( ولو كان وسطها أشجار لم تدخل عندنا ) ، والأقوى الرجوع إلى العرف .
نعم لو قال : بعت الدار بحقوقها ، فعنى الشيخ في المبسوط أن الأشجار تدخل لأنها من حقوق الدار ، وردّ بأنها ليست من حقوق الدار ، ولذا قال في الجواهر : ( بل لو فرض ذلك في بعض الأشجار والزرع المقصود منها نزهة الدار وحسنها ، كان خارجا عن محل النزاع ، ويكون من قبيل الدخول بالقرائن ، بل لا يحتاج فيه إلى التصريح بالحقوق ) -