( بابها ، أو ما دار عليه حائطها ) ، أو شهادة القرائن بدخوله كالمساومة عليه ( 1 ) ، وبذل ثمن لا يصلح إلا لهما ( 2 ) ، ونحو ذلك ،
[ في ما يدخل في النخل ]
( و ) يدخل ( في النخل الطلع إذا لم يؤبر ( 3 ) ) بتشقيق طلع الإناث ، وذر طلع الذكور فيه ليجيء ثمرته أصلح ، ( ولو أبرّ فالثمرة للبائع ) ، ولو أبر البعض فلكل حكمه على الأقوى ( 4 ) ، والحكم مختص
شرح
- انتهى ، هذا وفي عرفنا الحالي دخول الأشجار في بيع الدار .
ثم لو قال : بعتك هذه الدار على ما دار عليه حائطها أو على ما أغلق عليه بابها ، فإنها تدخل قطعا ، ويشهد له مكاتبة الصفّار إلى أبي محمد عليه السّلام ( في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا ، فوقّع عليه السّلام : إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه ) « 1 » .
( 1 ) على الشجر .
( 2 ) أي لا يدخل الشجر في بيع الدار إلا مع الشرط أو القرائن ، ومن جملة القرائن مساومة المشتري على الشجر كمساومته على الدار ، ومن جملتها أن يبذل المشتري ثمنا يصلح للدار والشجر بحيث لو لم يقصد الشجر فلا يدفع هذا الثمن بحسب العرف .
( 3 ) التأبير هو تشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ، ليجيء رطبها أجود مما لم يؤبر ، والعادة قائمة على الاكتفاء بتأبير البعض ، والباقي يتشقق بنفسه وتهب ريح الذكور إليه ، وقد لا يؤبر شيء ويتشقق الكل ويتأبر بالرياح ، خصوصا إذا كانت الذكور في ناصية الصبا وقد هبّ الصبا وقت التأبير .
هذا والنخل إذا لم يؤبر وقد باعه فيدخل في المبيع طلعه ، مع أن الأصل عدم دخول الثمرة في بيع الشجرة ، ودخول الطلع هنا للأخبار .
منها : خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من باع نخلا قد أبّره فثمره للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ثم قال : قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 2 » ومثله غيره ، والاستدلال بالمفهوم .
( 4 ) بحيث أبّر البعض والباقي غير مؤبر ولو بسبب الرياح ، وعن العلامة في التذكرة أنه يصدق أنه باع نخلا مؤبرة فثمره للبائع ، وفيه : أنه باع نخلا مؤبرا أو غير مؤبر فلا بد أن يكون لكل حكمه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب أحكام العقود حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 .