تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
البائع بعد الأجل أم قبله على المشهور ، ومستنده غير واضح . فقد علل ( 1 ) باستلزامه الدور ، لأن بيعه له ( 2 ) يتوقف على ملكيته له ( 3 ) المتوقفة ( 4 ) على بيعه . وفيه : أن المتوقف على حصول الشرط ( 5 ) هو لزوم البيع لا انتقاله إلى ملكه ( 6 ) ، كيف لا ( 7 ) واشتراط نقله إلى ملك البائع من المشتري مستلزم لانتقاله إليه ( 8 ) ، غايته ( 9 ) أن تملك البائع ( 10 ) موقوف على تملك المشتري ( 11 ) ، وأما أن تملك المشتري موقوف على تملك البائع ( 12 ) فلا ، ولأنه وارد في باقي الشروط ( 13 ) خصوصا شرط بيعه للغير مع صحته إجماعا ، وأوضح لملك المشتري ( 14 ) ما لو
شرح
( 1 ) أي علل بطلان البيع . ( 2 ) أي بيع المشتري للمبيع للبائع الذي هو الشرط . ( 3 ) أي ملكية المشتري للمبيع . ( 4 ) أي وملكية المشتري للمبيع متوقفة على بيع المشتري للبائع ثانيا لأنه هو الشرط . ( 5 ) وهو التوقف الثاني . ( 6 ) أي ملك المشتري . ( 7 ) أي كيف لا يكون اللزوم هو المتوقف على الشرط وليس أصل الملكية ، مع أن البائع قد اشترط نقل المبيع من ملك المشتري إلى ملك البائع ثانيا ، وهذا لا يتحقق إلا بملكية المشتري قبل ملكية البائع ثانيا . ( 8 ) أي فالشرط مستلزم لانتقال المتاع إلى المشتري . ( 9 ) أي غاية الشرط توقف الشرط الذي هو بيع البائع ثانيا على ملكية المشتري ، وهذا توقف المقدمة الأولى ، وأما التوقف في المقدمة الثانية فممنوع كما تقدم . ( 10 ) أي تملكه ثانيا وهذا هو الشرط . ( 11 ) كما في المقدمة الأولى . ( 12 ) وتملك البائع ثانيا هو الشرط ، وتوهم توقف تملك المشتري على الشرط كما في المقدمة الثانية ممنوع كما عرفت . ( 13 ) أي لزوم الدور يرد في باقي الشروط كالعتق والبيع على الغير ، فيقال : عتق العبد الذي هو شرط في العقد الأول متوقف على ملكية المشتري له ، وملكية المشتري له متوقفة على عتقه لأنه شرط . ( 14 ) فلو جعل البائع الشرط بأن يبيعه إياه ثانيا بعد حلول الأجل ، فمن حين العقد إلى حلول -