( الوالد وولده ) ( 1 ) فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح ( 2 ) ، والأجود
شرح
- وظاهره الحصر ، وخبر منصور ( سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا ) « 1 » وخبره الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد ) « 2 » ومثلها غيرها ، وعن ابن الجنيد وسلّار أن المعدود كالمكيل والموزون فلا يجوز التفاضل فيه ، لصحيح محمد بن مسلم ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليه السّلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ) « 3 » ، وصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يقول : عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك ، قال : لا يصلح ولكن يقول : أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا ) « 4 » وهما محمولتان على الكراهة جمعا .
( 1 ) على المشهور إلا من السيد المرتضى في المسائل الموصليات ، مع أنه في الانتصار وافق جمهور الأصحاب ، وحجة مذهب المشهور أخبار .
منها : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( ليس بين الرجل وولده ، وبينه وبين عبده ، ولا بينه وبين أهله ربا ) « 5 » ، وخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا ) 6 .
وأما السيد المرتضى فقد قال في الانتصار : ( قد كتبت قديما في جواب مسائل وردت عليّ من الموصل وتأولت الأخبار التي يرويها الأصحاب المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه - إلى أن قال - واعتمدنا على نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن ، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب ، لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا ، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات ، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة ويخص به ظاهر القرآن ) انتهى .
( 2 ) بلا خلاف إلا من ابن الجنيد ، وقال في المسالك : ( ونبّه بقوله : ويجوز لكل واحد منهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الربا حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الربا حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الربا حديث 7 .
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الربا حديث 16 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الربا حديث 3 و 1 .