تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
اختصاص الحكم بالنسبي مع الأب ( 1 ) ، فلا يتعدى إليه مع الأم ، ولا مع الجد ولو للأب ، ولا إلى ولد الرضاع ، اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين ، مع احتمال التعدي في الأخيرين ، لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا ، ( ولا ) بين ( الزوج وزوجته ) ( 2 ) دواما ومتعة على الأظهر ، ( ولا بين المسلم والحربي ( 3 ) ، إذا أخذ المسلم الفضل ) ، وإلا ثبت ( 4 ) ، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام .
شرح
- أخذ الفضل على خلاف ابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد وولده بشرط أن يأخذ الوالد الفضل ، وأن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين ، وإطلاق النص حجة عليه ) انتهى ، وقال في الجواهر : ( وهو اجتهاد في مقابل النص ) . ( 1 ) أي نفي الربا بين الوالد والولد مختص بالولد النسبي ، ولا يتعدى الحكم إلى الأم ، ولا إلى الجد ، ولا إلى ولد الرضاع ، لحرمة القياس وللوقوف على ما خالف الأصل على المتيقن . ولا يوجد مخالف لكن قد يحتمل صدق الولد على ولد الرضاع ولفظ الوالد على الجد ، وفيه : إن الأخبار المتضمنة للولد والوالد منصرفة إلى الولد النسبي والوالد دون الجد . ( 2 ) بلا خلاف فيه للأخبار . منها : صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم ، ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ( ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وبين زوجها ربا ) « 1 » . وكما عن الأكثر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها لإطلاق النص ، وذهب الفاضل المقداد والصيمري والعلامة في التذكرة إلى أنها مختصة بالدائمة ، لأن لفظ الأهل الوارد في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم ينساق منه خصوص الدائمة التي هي أهل لها دون المتمتع بها . ( 3 ) بلا خلاف فيه إذا أخذ المسلم الفضل لما تقدم من الأخبار هنا ، ولخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف ألف درهم بدرهم ، ونأخذ منهم ولا نعطيهم ) 2 ، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره ، ولا بين كونه في دار الإسلام أو الحرب . وعن القاضي أنه يجوز لكل من المسلم والحربي أخذ الربا من الآخر ، وقال في الجواهر : ( ولا ريب في ضعفه لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم التحريم ) . ( 4 ) أي لو عكس الأمر فأخذ الحربي الزيادة فيثبت حكم الربا وهو الحرمة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الربا حديث 5 و 2 .