تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦

[ الفصل الثامن - في الربا ]

( الفصل الثامن - في الربا ) ( 1 )

[ في مورده ]

بالقصر وألفه بدل من واو ( 2 ) ( ومورده ) ( 3 ) أي محل وروده ( المتجانسان إذا )
شرح
( 1 ) قال في مصباح المنير : ( الربا : الفضل والزيادة ، وهو مقصور على الأشهر ، ويثنى ربوان بالواو على الأصل - إلى أن قال - وربا الشيء يربو إذا زاد ) ، ومنه قوله تعالى :( فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ )« 1 » . ( 2 ) فيقال : ربا يربو ، ولذا يكتب في المصاحف بالواو على أصله ، وإن كان الرسم يقتضي كتابته بالألف . ( 3 ) ففي خبر محمد بن سنان ( أن علي بن موسى الرضا عليه السّلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحريم الربا لما نهى اللّه عز وجل عنه ، ولما فيه من فساد الأموال ، لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا ، فبيع الربا وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرّم اللّه عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد ، فلهذه العلة حرّم اللّه عز وجل الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم ، وهي كبيرة بعد البيان - إلى أن قال - وعلة تحريم الربا بالنسيّة لعلّة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض ، والقرض ضائع المعروف ، ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال ) « 2 » . وفيه تصريح بكون الربا على قسمين : ربا في البيع وربا في القرض ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالربا في البيع لا يكون إلا في المكيل والموزون للأخبار . منها : خبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) « 3 » وخبر عبيد بن زرارة ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ) 4 ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد ) « 5 » ، فلذا تحرم الزيادة في بيع المتجانسين إذا كانا من المكيل أو الموزون .
هامش
( 1 ) سورة الروم ، الآية : 39 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الربا حديث 11 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الربا حديث 1 و 3 . ( 5 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الربا حديث 3 .