( ولو كان وكيلا في الصرف ) سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض ، أم لا ( فالمعتبر مفارقته ) لمن وقع العقد معه ، دون المالك . والضابط أن المعتبر التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين ، أم وكيلين .
[ في أنه لا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ]
( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ) ( 1 ) ، لأنه حينئذ يجمع حكم الربا والصرف فيعتبر فيه التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف ، وعدم التفاضل نظرا إلى الربا ، سواء اتفقا في الجودة والرداءة والصفة ، أم اختلفا ، بل ( وإن كان أحدهما مكسورا ، أو رديئا ) والآخر صحيحا أو جيد الجوهر .
( وتراب معدن أحدهما يباع بالآخر ، أو بجنس غيرهما ) لا بجنسه ، لاحتمال زيادة أحد العوضين عن الآخر ، فيدخل الربا ، ولو علم زيادة الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا ( 2 ) وإن صح في المغشوش بغيره ، لأن التراب لا قيمة له ليصلح في مقابلة الزائد .
شرح
( 1 ) كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، فهو بيع صرف لأنه بيع الأثمان بالأثمان فيشترط فيه شروط الصرف من التقابض في المجلس وغيره ، ويشترط فيه شروط البيع الربوي لأنهما موزونان ، بل لا يجوز التفاضل هنا ولو تم التقابض ، بلا فرق بين المصوغ والمكسور وجيد الجوهر ورديئه لصدق اتحاد الجنس فيه ، نعم لو شرطت الصياغة لكانت زيادة فيصح بذل شيء في قبالها بالإضافة إلى العوض الذي هو بمقدار المعوض وزنا .
ويجوز التفاضل إذا كانا من جنسين كبيع الذهب بالفضة وكذا العكس ، ومنه تعرف عدم جواز بيع تراب معدن الفضة بالفضة الخالصة ولا بترابها من باب الاحتياط عن الوقوع في الربا لعدم العلم بالمساواة ، وكذا لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب الخالص ولا بترابه ، نعم يجوز بيع تراب أحدهما بالآخر لعدم اتحاد الجنس ، ولو مزج الترابان وجمعا في صفقة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه .
( 2 ) كما لو باع تراب الذهب مثلا بالذهب ، وعلم أن الذهب الذي وقع عوضا هو أكثر من الذهب المخلوط بالتراب والواقع معوّضا ، وذلك لأن الزيادة في العوض لا شيء في قبالها من المعوض ، إذ الزائد في المعوض عن الذهب هو التراب وهو لا قيمة له .
بخلاف ما لو باع الدينار المغشوش مثلا وهو ذهب مختلط بغيره ، فباعه بأكثر مما فيه من الذهب فيجوز ، لأن الزائد في العوض يكون في قبال الغش في المعوض ، وهو مما له قيمة لأن الذهب عندما يغش يخلط بالنحاس غالبا .