المقبوض وبطل في الباقي ( 1 ) ( وتخيرا ) معا في إجازة ما صح فيه وفسخه ( 2 ) ، لتبعض الصفقة ( إذا لم يكن من أحدهما تفريط ) في تأخير القبض ، ولو كان تأخيره ( 3 ) بتفريطهما فلا خيار لهما ، ولو اختص أحدهما به ( 4 ) سقط خياره ، دون الآخر ، ( ولا بد من قبض الوكيل ) في القبض عنهما ، أو عن أحدهما ( في مجلس العقد قبل تفرق المتعاقدين ) ( 5 ) .
ولا اعتبار بتفرق الوكيل وأحدهما ( 6 ) ، أو هما ( 7 ) ، أو الوكيلين ( 8 ) ، وفي حكم مجلس العقد ما تقدم ( 9 ) ، فكان يغني قوله ( 10 ) : قبل تفرق المتعاقدين عنه ( 11 ) ، لشمول الثاني ( 12 ) لما في حكم المجلس ( 13 ) ، هذا إذا كان وكيلا في القبض ، دون الصرف ( 14 ) .
شرح
( 1 ) لحصول مقتضى البطلان وهو التفرق قبل التقابض .
( 2 ) لثبوت عيب تبعض الصفقة ، وهذا العيب يوجب الخيار لغير المفرّط .
( 3 ) أي تأخير القبض .
( 4 ) بالتأخير .
( 5 ) قال الشارح في المسالك وقد أجاد : ( الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين ، فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين ، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين ، ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين ) انتهى .
( 6 ) فيما لو كان وكيل أحد المتعاقدين جالسا عند المتعاقد الآخر حين العقد ، فقام الوكيل وفارقه فلا يضر ما دام وكيلا في القبض فقط لأن المدار على تفرق المتعاقدين .
( 7 ) أي تفرق الوكيل عن المتعاقدين معا ، ما دام وكيلا في القبض فقط .
( 8 ) أي تفرق الوكيلين ، وهما موكلان في القبض فقط .
( 9 ) وهو اصطحابهما في المشي عرفا وإن فارقا مجلس العقد ، لأن المدار على عدم التفرق بأبدانهما .
( 10 ) قول المصنف .
( 11 ) عن مجلس العقد .
( 12 ) وهو قبل تفرق المتعاقدين .
( 13 ) وهو الاصطحاب في الشيء عرفا .
( 14 ) أي دون بيع الصرف .