تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

[ الفصل الخامس - في الصرف ]

( الفصل الخامس - في الصرف ( 1 ) وهو بيع الأثمان )

[ في معنى الصرف وشرطية القبض في المجلس ]

وهي الذهب والفضة ( بمثلها ، ويشترط فيه ) زيادة على غيره من أفراد البيع ( التقابض في المجلس ) الذي وقع فيه العقد ، ( أو اصطحابهما ) في المشي عرفا وإن فارقاه ( 2 ) ( إلى ) حين ( القبض ) ، ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما عنها ( 3 ) وقت العقد ، فلو زادت ولو خطوة بطل ( 4 ) ، ( أو رضاه ) ( 5 ) أي رضا
شرح
( 1 ) الصرف لغة الصوت ، وشرعا أو متشرعيا بيع الذهب والفضة بالذهب والفضة ، سواء كانا مسكوكين أولا ، وسمي الذهب والفضة بالأثمان لوقوعهما مقرونين بياء العوض عن الأشياء غالبا كما قيل ، وسمي هذا البيع بالصرف لمناسبة اشتمالهما على الصوت عند تقليبهما بالبيع والشراء . ويشترط في بيع الصرف زيادة عما اشترط في سائر البيوع ، وزيادة عما اشترط في الربويات إذ بيع الصرف منها ، اشترط التقابض في المجلس فلو افترقا قبل التقابض بطل البيع على المشهور للأخبار . منها : صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد ) « 1 » ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزى حائطا فانز معه ) 2 ومثلها غيرها ، وعن الصدوق عدم الاشتراط لأخبار : منها : خبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة ، قال : لا بأس ) ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير نسيئة بمائة ، أو أقل ، أو أكثر ) « 3 » وهذه الطائفة ضعيفة السند غير منجبرة فلا تعارض الطائفة الأولى التي عليها عمل الطائفة . ( 2 ) أي فارقا مجلس العقد مصطحبين قبل أن يتقابضا لم يبطل الصرف بلا خلاف فيه لخصوص صحيح منصور المتقدم ( وإن نزى حائطا فانز معه ) ، فالمعتبر هو التقابض قبل التفرق . ( 3 ) أي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد . ( 4 ) لتحقق الافتراق ، وهذا التقدير مما لا نص عليه ، بل ظاهر النصوص على الاصطحاب والافتراق ولا بدّ من حملهما على المعنى العرفي ، وسيأتي ماله النفع في تحقيق معنى الافتراق في خيار المجلس . ( 5 ) لو كان لزيد دنانير في ذمة عمرو فأمره بأن يحوّلها إلى دراهم أو بالعكس صح وإن تفرقا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصرف حديث 3 و 8 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصرف حديث 13 .