وتظهر الفائدة أيضا في ثبوت الخيار ( 1 ) بعد انقضاء الثلاثة ( 2 ) وعدمه ( 3 ) ، فعلى اعتبار خيار الحيوان خاصة ( 4 ) يسقط الخيار ( 5 ) ، وعلى ما اختاره ( 6 ) المصنف رحمه اللّه يبقى ( 7 ) ، إذ لا يتقيد خيار العيب بالثلاثة ( 8 ) وإن اشترط حصوله ( 9 ) في الثلاثة فما قبلها ( 10 ) ، وغايته ثبوته فيها بسببين ( 11 ) وهو غير قادح ، فإنها ( 12 ) معرّفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد ، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن ، إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق ( 13 ) .
( وقال الفاضل نجم الدين أبو القاسم ) جعفر بن سعيد رحمه اللّه ( في الدرس ) على ما نقل عنه : ( لا يردّ إلا بالخيار ( 14 ) ، وهو ( 15 ) ينافي حكمه في الشرائع بأن )
شرح
( 1 ) خيار الرد بالعيب .
( 2 ) وهي ثلاثة أيام التي هي مدة خيار الحيوان .
( 3 ) أي عدم ثبوت خيار الرد بالعيب .
( 4 ) من دون اعتبار جواز الرد بالعيب كما نقل عن المحقق في مجلس درسه .
( 5 ) أي خيار الرد بالعيب .
( 6 ) من جواز الرد بالعيب أيضا .
( 7 ) أي يبقى خيار الرد بالعيب .
( 8 ) أي بثلاثة أيام التي هي خيار الحيوان ، لأن خيار العيب ليس فوريا كما سيأتي ذلك في بابه .
( 9 ) أي حصول العيب .
( 10 ) أي ما قبل الثلاثة ، وهو عبارة عما قبل العقد عندما يكون الحيوان في ملك البائع .
( 11 ) أي وغاية الكلام ثبوت الخيار في الثلاثة أيام بسببين ، من خيار الحيوان وخيار العيب ، وهو غير ضائر لأن الخيار قد يكون له أكثر من سبب كما في اجتماع خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن في عين واحدة ، وذلك لأن الأسباب الشرعية معرفات فيجوز اجتماعها على واحد وليست هي علل تامة حتى يمتنع اجتماع اثنين منها على واحد .
( 12 ) أي الأسباب الشرعية .
( 13 ) قيد لثبوت خيار المجلس .
( 14 ) أي خيار الحيوان .
( 15 ) أي حكمه بعد الرد إلا بالخيار .