كان التلف من البائع ، أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) رجع على المتلف بالمثل ، أو القيمة ، ولو كان الخيار للبائع ، والمتلف أجنبي ، أو المشتري تخير ( 3 ) ، ورجع على المتلف ( 4 ) .
[ الثانية . لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري ]
( الثانية . لو حدث ) في الحيوان ( عيب من غير جهة المشتري ( 5 ) في زمن الخيار ( 6 ) فله ( 7 ) الرد بأصل الخيار ) ( 8 ) ، لأن العيب الحادث غير مانع منه ( 9 ) هنا ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) مضمون على البائع فلا يكون ( 12 ) مؤثرا في رفع الخيار ، ( والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ) ، لكونه مضمونا ( 13 ) .
( وتظهر الفائدة ( 14 ) لو أسقط الخيار الأصلي ( 15 ) والمشترط ) ( 16 ) فله الرد بالعيب .
شرح
( 1 ) فيرجع بالثمن على البائع وهو يرجع على الأجنبي لو كان هو المتلف .
( 2 ) أي وإن لم يفسخ .
( 3 ) أي البائع .
( 4 ) فيرجع بالمثل أو القيمة .
( 5 ) سواء كان التلف من قبل اللّه تعالى أو من البائع أو الأجنبي .
( 6 ) سواء كان الخيار خيار حيوان أو غيره ، وسواء كان الخيار مختصا للمشتري أو مشتركا بينه وبين غيره .
( 7 ) للمشتري .
( 8 ) لأن التلف في زمن الخيار هو ممن لا خيار له كما سيأتي بحث مفصلا في مبحث الخيارات .
( 9 ) من الرد بالخيار .
( 10 ) أي في زمن الخيار .
( 11 ) أي لأن الحيوان .
( 12 ) أي لا يكون العيب الحادث .
( 13 ) أي لكون الحيوان مضمونا على البائع ، فالعيب الحادث فيه من مال البائع حينئذ .
( 14 ) أي فائدة ثبوت جواز الرد بالخيار وجواز الرد بالعيب .
( 15 ) كخيار الحيوان أو خيار المجلس .
( 16 ) وهو خيار الاشتراط .