تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
كان التلف من البائع ، أو من أجنبي وللمشتري خيار واختار الفسخ والرجوع بالثمن ( 1 ) ، وإلا ( 2 ) رجع على المتلف بالمثل ، أو القيمة ، ولو كان الخيار للبائع ، والمتلف أجنبي ، أو المشتري تخير ( 3 ) ، ورجع على المتلف ( 4 ) .

[ الثانية . لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري ]

( الثانية . لو حدث ) في الحيوان ( عيب من غير جهة المشتري ( 5 ) في زمن الخيار ( 6 ) فله ( 7 ) الرد بأصل الخيار ) ( 8 ) ، لأن العيب الحادث غير مانع منه ( 9 ) هنا ( 10 ) ، لأنه ( 11 ) مضمون على البائع فلا يكون ( 12 ) مؤثرا في رفع الخيار ، ( والأقرب جواز الرد بالعيب أيضا ) ، لكونه مضمونا ( 13 ) . ( وتظهر الفائدة ( 14 ) لو أسقط الخيار الأصلي ( 15 ) والمشترط ) ( 16 ) فله الرد بالعيب .
شرح
( 1 ) فيرجع بالثمن على البائع وهو يرجع على الأجنبي لو كان هو المتلف . ( 2 ) أي وإن لم يفسخ . ( 3 ) أي البائع . ( 4 ) فيرجع بالمثل أو القيمة . ( 5 ) سواء كان التلف من قبل اللّه تعالى أو من البائع أو الأجنبي . ( 6 ) سواء كان الخيار خيار حيوان أو غيره ، وسواء كان الخيار مختصا للمشتري أو مشتركا بينه وبين غيره . ( 7 ) للمشتري . ( 8 ) لأن التلف في زمن الخيار هو ممن لا خيار له كما سيأتي بحث مفصلا في مبحث الخيارات . ( 9 ) من الرد بالخيار . ( 10 ) أي في زمن الخيار . ( 11 ) أي لأن الحيوان . ( 12 ) أي لا يكون العيب الحادث . ( 13 ) أي لكون الحيوان مضمونا على البائع ، فالعيب الحادث فيه من مال البائع حينئذ . ( 14 ) أي فائدة ثبوت جواز الرد بالخيار وجواز الرد بالعيب . ( 15 ) كخيار الحيوان أو خيار المجلس . ( 16 ) وهو خيار الاشتراط .