تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
مختصا بالبائع ، أو مشتركا بينه ، وبين أجنبي فلا خيار للمشتري ( 1 ) ، هذا إذا كان التعيّب من قبل اللّه تعالى ، أو من البائع ، ولو كان من أجنبي فللمشتري عليه ( 2 ) الأرش خاصة ( 3 ) ، ولو كان بتفريط المشتري فلا شيء ( 4 ) . ( وكذا ) الحكم ( في غير الحيوان ) ( 5 ) ، بل في تلف المبيع أجمع ( 6 ) ، إلا أن الرجوع فيه بمجموع القيمة ( 7 ) ، فإن كان التلف ( 8 ) من قبل اللّه تعالى والخيار للمشتري ولو بمشاركة غيره ( 9 ) فالتلف من البائع ، وإلا ( 10 ) فمن المشتري ، وإن
شرح
( 1 ) أي خيار الرد بل له أخذ الأرش من قبل البائع أو الأجنبي إذا كان التعيب من قبل أحدهما . ( 2 ) على الأجنبي . ( 3 ) قيد للأرش بلا رد على البائع ولو كان للمشتري خيار . ( 4 ) من أرش أو ورد لأنه ملكه وقد أتلفه سواء كان للمشتري خيار أو كان الخيار لغيره . ( 5 ) إذا لا خصوصية للحيوان في هذه الأحكام وسيأتي التعرض لها مفصلا في مبحث الأحكام عند تحقيق معنى القبض ، ويأتي التعرض لها في مبحث خيار العيب أيضا . ( 6 ) قبل القبض أو في زمن الخيار . ( 7 ) لا الثمن هذا مع عدم الفسخ فيكون مجموع القيمة هنا بدلا للأرش هناك ، ومع الفسخ يرجع بالثمن فقط . ( 8 ) قال الشارح في المسالك : ( إذا تلف المبيع بعد القبض في زمن الخيار سواء كان خيار الحيوان أم المجلس أم الشرط فلا يخلو إما أن يكون التلف من المشتري أو من البائع أو من الأجنبي ، وعلى التقادير الثلاثة فإما أن يكون الخيار للبائع خاصة أو للمشتري خاصة أو لأجنبي ، أو للثلاثة ، أو للمتبايعين ، أو للبائع وللأجنبي ، أو للمشتري وللأجنبي ، فجملة أقسام المسألة أحد عشرون ، وضابط حكمها أن التلف إن كان من المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا لكن إذا كان له خيار أو للأجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان التلف من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة إن كان له خيار . وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخير كما مرّ ورجع على المشتري أو الأجنبي ، وإن كان التلف بآفة من عند اللّه تعالى فإن كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي فالتلف من البائع وإلا فمن المشتري ) انتهى . ( 9 ) بايعا كان أو أجنبيا . ( 10 ) أي وإن لم يكن الخيار للمشتري .