لأنه ( 1 ) عند المصنف وجماعة عبارة عن العقد المذكور ( 2 ) ، استنادا إلى أن ذلك ( 3 ) هو المتبادر من معناه ( 4 ) ، فيكون ( 5 ) ، حقيقة فيه ( 6 ) ، ويمكن أن يكون الضمير ( 7 ) عائدا إلى البيع نفسه ، وأن يكون إضافة البيع ( 8 ) بيانية ، ويؤيده أنه في الدروس عرف البيع بذلك ( 9 ) ، مزيدا قيد التراضي ، وجعل جنس التعريف الإيجاب والقبول أولى من جعله اللفظ الدال ( 10 ) كما صنع غيره ، لأنهما ( 11 ) جنس قريب واللفظ بعيد ، وباقي القيود خاصة مركبة ، يخرج بها ( 12 ) من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة ،
شرح
- الانتقال انفعال والبيع فعل .
وعن جامع المقاصد أنه نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة ، وعن المحقق في النافع والشهيد بأنه اللفظ الدال على النقل المذكور ، وعن الوسيلة والمختلف أنه العقد الدال على الانتقال المذكور ، وعن الحلبي أنه عقد يقتضي استحقاق التصرف في المبيع والثمن وتسليمهما ، وعن الشيخ في المكاسب بأنه إنشاء تمليك عين بمال وعن بعضهم بأنه تمليك عين بعوض وعن المحقق النائيني بأنه تبديل مال بمال ، وعن المصباح المنير بأنه مبادلة مال بمال إلى غير ذلك من التعريفات التي يعثر عليها المتتبع في بطون الكتب .
وكل هذه التعاريف من قبيل شرح اسم فلا داعي للنقض عليها بالطرد أو العكس ، فإنه مضيعة للوقت .
( 1 ) أي البيع .
( 2 ) أي العقد الدال على نقل الملك بعوض معلوم .
( 3 ) أي العقد المذكور .
( 4 ) أي من معنى البيع .
( 5 ) أي البيع .
( 6 ) أي في العقد .
( 7 ) في كلام الماتن حيث قال ( وهو الإيجاب والقبول ) .
( 8 ) إلى العقد في كلام الماتن .
( 9 ) حيث قال في الدروس : ( كتاب البيع ، قال اللّه جل جلاله : وأحل اللّه البيع وحرم اللّه الربا ، وهو الإيجاب والقبول من الكاملين الدالان على نقل العين بعوض مقدر مع التراضي ) .
( 10 ) أي الدال على نقل الملك بعوض معلوم .
( 11 ) أي الإيجاب والقبول .
( 12 ) بالخاصة المركبة .