تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .
شرح
- وصحيح الحلبي ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمى شيئا ، فإنما يحرم الكلام ) « 1 » ومثلها خبر سليمان بن خالد ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزارع فيزرع أرض آخر فيشترط ثلثا للبذر وللبقر ثلثا ، قال : لا ينبغي أن يسمّى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ) 2 . ولكنها محمولة على أن جعل الثلث للبذر أو البقر محرم وإنما عليه أن يجعل الثلث أو غيره له ويدل عليه خبر أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط عليه ثلثا للبذر وثلثا للبقر فقال : لا ينبغي أن يسمّى بذرا ولا بقرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا ، نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمّى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ) 3 وهو ظاهر في كون الثلث للبقر أو البذر هو المحرم وهو أجنبي عن مدعى انحصار العقود بالألفاظ . واستدل بخبر عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ( سمعته يقول : إن المصاحف لن تشترى ، فإذا اشتريت فقل : إنما اشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا ) « 4 » ، وخبر سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال : لا تشتر كتاب اللّه ، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين وقل : اشتري منك هذا بكذا وكذا ) 5 ، وقريب منها خبر عثمان بن عيسى 6 وخبر عبد اللّه بن سليمان 7 واستدل بخبر حنان بن سدير ( كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له جعفر بن حنان : ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا يقول : أبايعك بده دوازده ، وبده يازده ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : هذا فاسد ، ولكن يقول : أربح عليك في جميع الدراهم كذا وكذا ، ويساومه على هذا فليس به بأس ) « 8 » وخبر العلاء ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك بده دوازده ، أو ده يازده ، فقال : لا بأس إنما هذه المراوضة ، فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ) 9 ، وصحيح بريد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض في أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع : قد بعتك من هذا القصب -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المزارعة حديث 4 و 6 و 10 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 و 2 و 3 و 6 . ( 8 ) ( 8 و 9 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب أحكام العقود حديث 3 و 5 .