تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
- قال وسألته عن الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم ) « 1 » . واستثنى كلب الصيد والكلب الحارس كما تقدم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ذهب المشهور إلى عدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة لقوله عليه السّلام في خبر تحف العقول ( فجميع تقلبه في ذلك حرام ) « 2 » ، وللأمر بإهراق الخمر في صحيح ابن مسلم المتقدم « 3 » ، ومنه تعرف عدم جواز الانتفاع بالمتنجس لوحدة المناط ، وفيه : أن القدر المتيقن من الأخبار المتقدمة هو حرمة الانتفاع بها بما لها من منافع مقصودة وهي متوقفة على طهارتها كالأكل والشرب ، والمفروض أنها نجسة ، أما لو فرض لها منافع مقصودة ، وكان استيفاؤها غير متوقف على طهارتها فلا كما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بالعبد الكافر من خدمته لسيده ، وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بمنافع كلب الصيد والكلب الحارس ، وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بالدهن المتنجس بالاستصباح ، وكذا ليعمله صابونا كخبر الدعائم عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام في حديث : ( وسئل أمير المؤمنين عليه السّلام عن الدواب تقع في السمن والعسل واللبن والزيت ، قال : إن كان ذائبا أريق اللبن واستسرج بالزيت والسمن إلى أن قال - وقال في الزيت : يعمله صابونا إن شاء ) « 4 » ، وخبر الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام ( أن عليا عليه السّلام سئل عن الزيت يقع فيه شيء له دم فيموت قال : الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا ) 5 ومثله خبر ابن الأشعث 6 . وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بألية الغنم في الاستصباح وهو من المنافع غير المتوقفة على طهارتها كخبر البزنطي عن الإمام الرضا عليه السّلام ( عن الغنم يقطع ألياتها وهي أحياء ، أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال عليه السّلام : نعم يذيبها ويسرجها ولا يأكلها ولا يبيعها ) « 7 » ومثله خبر الحميري 8 في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام . وكما دلت الأخبار على جواز الانتفاع بجلد الميتة كمكاتبة أبي القاسم الصيقل وولده -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب بيع الحيوان حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ما يكتسب به حديث 4 و 2 و 7 . ( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الذبائح حديث 4 وملحقه .