[ الفصل الأول في موضوع التجارة ]
[ في تقسيم التجارة بالأحكام الأربعة ]
( الأول - ينقسم موضوع التجارة ) وهو ما يكتسب به ويبحث فيها ( 1 ) عن عوارضه اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي ( إلى محرم ( 2 ) ومكروه ( 3 ) ومباح ( 4 ) ) ، ووجه الحصر في الثلاثة أن المكتسب به إما أن يتعلق به نهي ، أو لا ، والثاني المباح ، والأول إما أن يكون النهي عنه مانعا من النقيض ، أو لا ، والأول الحرام ، والثاني المكروه ، ولم يذكر الحكمين الآخرين وهما : الوجوب ( 5 ) والاستحباب ( 6 ) ، لأنهما من عوارض التجارة ( 7 ) كما سيأتي في أقسامها ،
[ في الاكتساب المحرم ]
[ في التجارة بالأعيان النجسة ]
( فالمحرم الأعيان النجسة ( 8 ) )
شرح
( 1 ) أي ويبحث في التجارة عن عوارض موضوعها اللاحقة له من حيث الحكم الشرعي .
( 2 ) كبيع الخمر .
( 3 ) كبيع الأكفان .
( 4 ) كبيع الأشياء المباحة .
( 5 ) كالصناعات الواجبة كالطبابة .
( 6 ) كالزراعة والرعي .
( 7 ) لا من عوارض موضوعها ، وغرض الشارح القول إن الأعيان بما هي هي لا يتعلق بها الأحكام الثلاثة إلا باعتبار تعلق فعل المكلف بها ، وأما الأحكام الخمسة فلا تتعلق بها ، وإنما تتعلق بالتكسب بما هو فعل مكلف وإن كان في غير هذه الأعيان ، كالصناعات الواجبة والزراعة والرعي فإنها واجبة أو مستحبة ولم تتعلق بالأعيان الخارجية ، فالتقسيم الثلاثي صحيح باعتبار العين الخارجية بلحاظ فعل المكلف ، والتقسيم الخماسي صحيح باعتبار فعل المكلف للتكسب وإن لم يتعلق بالعين .
( 8 ) لا يجوز التكسب بها عدا ما استثني بلا خلاف يعتد به ، كما في الجواهر ، لخبر تحف العقول عن الصادق عليه السّلام في حديث ( وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ) « 1 » ، وخبر الدعائم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الحلال من البيوع كل ما هو حلال -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .