تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

[ الرابعة . إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ]

الرابعة . ( إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه ( 1 ) بخراب القرية ) ، للزوم الوقف ، وعدم صلاحية الخراب لزواله ، لجواز عودها ، أو انتفاع المارة به ، وكذا لو خرب المسجد ( 2 ) ، خلافا لبعض العامة ، قياسا على عود الكفن إلى الورثة عند اليأس من الميت ، بجامع استغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميت عن الكفن ، والفرق واضح ، لأن الكفن ملك للوارث وإن وجب بذله في التكفين ، بخلاف المسجد لخروجه بالوقف على وجه فك الملك كالتحرير ( 3 ) ، ولإمكان الحاجة إليه بعمارة القرية ، وصلاة المارة ، بخلاف الكفن . ( وإذا وقف على الفقراء ، أو العلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن حضره ( 4 ) ) بمعنى جواز الاقتصار عليهم من غير أن يتتبع غيرهم ممن يشمله
شرح
( 1 ) وإن خرجت القرية بلا خلاف فيه بيننا لعدم بطلان مسجديته مع إمكان الانتفاع به ولو بالمارة أو بعود الحياة إلى القرية ، خلافا لأحمد من العامة حيث جوّز بيعه في هذا الحال ، وخلافا لمحمد بن الحسن من العامة أيضا حيث حكم بعوده إلى ملك الواقف قياسا على الكفن فيما لو أخذ السيل ميتا ويئس منه فيرجع الكفن إلى الورثة فكذا في المسجد . وفيه : إنه قياس مع وجود الفارق وهو : أن الكفن ملك للورثة لأن التركة تنتقل إلى الوارث بالموت ، وإن وجب عليهم صرفه في تكفين مورثهم ، ولما تعذر التكفين به بطل مورد صرفه فرجع إلى ملكهم مع جواز التصرف فيه بأي مورد وهذا يتم فيما لو كان الكفن من التركة ، أما لو كان من الزكاة أو من الوقف فيرجع إلى أصله ، وكذا لو كان من متبرع فيرجع إليه . وهذا بخلاف الوقف فإنه قد خرج عن ملك الواقف فكيف يعود إليه . ( 2 ) مع عدم خراب القرية . ( 3 ) أي العتق فالعتق فك ملك كما سيأتي . ( 4 ) إذا وقف الشيء على الفقراء فهو وقف على هذه الجهة المخصوصة لا على أشخاصها ، ومصرفها كل من كان فقيرا ، ولكن هل يجب عليه استيفاؤهم ولو كان غائبا عن البلد الذي هو فيه ، لا خلاف في أنه لا يجب بل يجوز له أن يصرف نماء هذا الوقف في فقراء بلده ومن حضر من فقراء غيرها ولا يجب عليه تتبع الجميع لخبر النوفلي ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أسأله عن أرض وقفها جدي على المحتاجين من ولد فلان بن فلان ، وهم كثير متفرقون في البلاد ، فأجاب : ذكرت الأرض التي وقفها جدك على فقراء ولد فلان ، وهي لمن حضر البلد الذي فيه الوقف ، وليس لك أن تتبع من كان -
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 244 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي