على الوارث الوفاء من ماله ( 1 ) كغيرها من الديون ، هذا إذا كان قد آجرها ( 2 ) لمصلحته ، أو لم يكن ناظرا ، فلو كان ناظرا وآجرها لمصلحة البطون لم تبطل الإجارة ( 3 ) ، وكذا لو كان المؤجر هو الناظر في الوقف مع كونه غير مستحق .
شرح
- ويرجع من المسمى بمثل تلك النسبة ، فلو كان قد آجره سنة بمائة مثلا ، ومات بعد انقضاء نصفها ، وفرض أن أجرة مثل النصف المتخلف تساوي الستين ، وأجرة مثل النصف الماضي تساوي ثلاثين ، رجع بثلثي المائة المسماة وهكذا ) انتهى .
( 1 ) من مال الوارث .
( 2 ) أي البطن الأول .
( 3 ) لإطلاق دليلها ، بعد كون البطن الأول لهم من الأجرة ما يوازي أجرتها في زمن حياتهم فقط .