وأجاب المصنف في الشرح ( 1 ) عن الأدلة الدالة على الدخول بأنه ( 2 ) ثمّ من دليل خارج ( 3 ) ، وبأن اسم الولد لو كان شاملا للجميع لزم الاشتراك ( 4 ) وإن عورض بلزوم المجاز ( 5 ) فهو أولى ، وهذا ( 6 ) أظهر . نعم لو دلت قرينة على دخولهم كقوله :
الأعلى فالأعلى اتجه دخول من دلت عليه ( 7 ) ، ومن خالف في دخولهم ( 8 ) كالفاضلين فرضوا المسألة فيما لو وقف على أولاد أولاده ، فإنه حينئذ يدخل أولاد البنين والبنات بغير إشكال ، وعلى تقدير دخولهم بوجه ( 9 ) فاشتراكهم ( بالسوية ) ( 10 ) ، لأن ذلك مقتضى الإطلاق ، والأصل عدم التفاضل ، ( إلا أن يفضّل ) بالتصريح ( 11 ) ، أو قوله : على كتاب اللّه ونحوه ، ( ولو قال : على من انتسب إليّ ( 12 ) لم يدخل أولاد البنات ) على أشهر القولين ، عملا بدلالة اللغة والعرف والاستعمال .
شرح
( 1 ) شرح الإرشاد المسمى بغاية المراد .
( 2 ) أي بأن الدخول .
( 3 ) لا من إطلاق لفظ الولد على ولد الولد .
( 4 ) لكونه موضوعا للولد فلو كان حقيقة في ولد الولد لكان مشتركا بينهما ، وهو على خلاف الأصل لتعدد الوضع فيه .
( 5 ) بناء على أنه للولد فقط فاستعماله في ولد الولد يكون مجازا وهو على خلاف الأصل إذ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، فإذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى ، وقد حرر في محله أنه لا يصح التمسك بهذه الاستحسانات في مقام إثبات العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى .
( 6 ) أي القول الثاني من كون الولد مختصا بالصلبي عند الاطلاق .
( 7 ) أي من دلت القرينة على دخوله .
( 8 ) فلو قال : ومن خالف في عدم دخولهم وذهب إلى الدخول كالفاضلين لكان أولى .
( 9 ) من الوجوه السابقة .
( 10 ) لمقتضى العدل ، وقاعدة التنصيف للأنثى مختصة بالإرث لورود دليل خاص عليها هناك .
( 11 ) فيجب التفضيل عملا بالشرط .
( 12 ) أي لو قال وقفت هذا على من انتسب إليّ ، فلا يدخل أولاد البنات لأن ولد البنت لا ينتسب إلى أمه بل إلى أبيه ، وخالف السيد المرتضى اعتمادا على أن ولد البنت ولد ، وقد تقدم الكلام فيه .