كما لو لم يكن موقوفا ، ( بطل الوقف ) بالعتق ، ( وسقطت النفقة ) من حيث الملك ( 1 ) ، لأنها كانت تابعة له فإذا زال زالت .
[ الثانية . لو وقف في سبيل اللّه ]
الثانية . ( لو وقف في سبيل اللّه انصرف إلى كل قربة ) ( 2 ) ، لأن المراد من السبيل الطريق إلى اللّه أي إلى ثوابه ورضوانه ، فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب من نفع المحاويج ، وعمارة المساجد ، وإصلاح الطرقات ، وتكفين الموتى . وقيل :
يختص بالجهاد ، وقيل : بإضافة الحج والعمرة إليه ، والأول أشهر ، ( وكذا ) لو وقف ( في سبيل الخير ، وسبيل الثواب ( 3 ) ) ، لاشتراك الثلاثة في هذا المعنى ، وقيل : سبيل الثواب الفقراء والمساكين ، ويبدأ بأقاربه ، وسبيل الخير الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون ، الذين استدانوا لمصلحتهم ، والمكاتبون . والأول أقوى إلا أن يقصد الواقف غيره .
شرح
( 1 ) ولكن قد تجب نفقته حينئذ على الموقوف عليه من ناحية عجزه مع عدم وجوب باذل لها من المسلمين وانحصر الباذل في الموقوف عليه .
( 2 ) لما كان السبيل هو الطريق فسبيل اللّه أي الطريق إلى ثوابه ورضوانه لاستحالة التحيز عليه ، فالموقوف في سبيل اللّه يصرف في كل مصلحة يتقرب بها إلى اللّه تعالى كما عليه المشهور منهم الشيخ في المبسوط وعن الشيخ في الخلاف أنه مختص بالغزاة المتطوعين دون العسكر المقاتل على باب السلطان وبالحج والعمرة أثلاثا ، وعن ابن حمزة في الوسيلة اختصاصه بالمجاهدين فقط ، والعرف حجة عليهما .
( 3 ) المشهور على أن سبيل اللّه وسبيل الخير وسبيل الثواب واحد ، واللغة والعرف يرشدان إليه ، فلو قال وقفت هذا في سبيل اللّه وسبيل الخير وسبيل الثواب لكان مصرفه ما تقدم في سبيل اللّه .
وذهب الشيخ إلى أنه يقسم أثلاثا ، ثلث للغزاة والحج والعمرة وهو سبيل اللّه ، وثلث للفقراء والمساكين مع البدء بالأقارب وهو سبيل الثواب ، وثلث إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم اللّه في آية الصدقة « 1 » ، وهم الفقراء والمساكين وابن السبيل والغارمون الذين استدانوا لمصلحة أنفسهم ،وَفِي الرِّقابِوهم المكاتبون وهو سبيل الخير ، وهذا تحكم لأنه بلا دليل .
هامش
( 1 ) سورة التوبة ، الآية : 60 .