تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
الشاهدان ، أو الأكثر حيث يعتبر ( 1 ) ( قبل الحكم امتنع الحكم ) ، لأنه تابع للشهادة وقد ارتفعت ، ولأنه لا يدري أصدقوا في الأول ، أو في الثاني فلا يبقى ظن الصدق فيها ، ( وإن كان الرجوع بعده ( 2 ) لم ينقض الحكم ) إن كان
شرح
- أحدهما عليهما السّلام ( قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا ، وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرّموا الشهود شيئا ) « 1 » ، وهو وإن كان واردا في حقوق الآدمي لكن لا خصوصية لمالية المشهود به فتطرح شهادتهما قبل الحكم في الحدود والحقوق . ( 1 ) أي يعتبر الأكثر من شاهدين . ( 2 ) أي بعد الحكم فتارة يكون الرجوع قبل الاستيفاء وأخرى بعده ، فإن كان قبل الاستيفاء وكان في حق اللّه كالحدود نقض الحكم على المشهور ، لأن رجوع الشاهد يحقق الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات ، ولم يخالف أحد صريحا ولذا قال في الجواهر : ( بل لا أجد في شيء من ذلك خلافا محققا ، نعم في القواعد عبّر بلفظ الأقرب مشعرا باحتمال العدم ) ، ووجه العدم من كونه حكما قد صدر من أصله ولم يعلم له ناقض ، وفيه : إن هذا لا ينافي قيام الشبهة المانعة من استيفاء الحد . وإن كان في حق الآدمي فلا ينقض الحكم فيعطى المال للمشهود له ، على الأكثر لما دل على نفوذ حكم الحاكم وقد تقدم في القضاء ، مع احتمال أن لا يكون الرجوع كذبا للشهادة الأولى لأنه كالانكار بعد الاقرار فيؤخذ بأول كلامه دون ثانيه ويدل عليه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من شهد عندنا ثم غيّر أخذناه بالأول وطرحنا الأخير ) « 2 » . وتردد المحقق في الشرائع لحصول الشك في ميزان الحكم ، إذ هو مستند إلى البينة التي لا تردد فيها ولا رجوع وهنا قد رجع . وإن كان الرجوع بعد الاستيفاء فإن كان في حق اللّه وقد اعترف الشهود بالكذب وكان المشهود به قتلا أو جرحا ثبت عليهم القصاص ، وإن اعترفوا بالخطإ فعليهم الدية لأنه شبيه العمد ، ولو قال بعضهم : تعمدت الكذب ، والآخرون اعترفوا بالخطإ ، فعلى المقرّ بالعمد القصاص وعلى المقرّ بالخطإ نصيبه من الدية ، ولولي الدم قتل المقرّ بالعمد مع ردّ الفاضل من ديته على وليه بلا خلاف في ذلك لقوة السبب هنا على المباشر وللأخبار ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الشهادات حديث 4 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 202 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي