تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مالا ( 1 ) ، و ( ضمن الشاهدان ) ما شهدا به من المال ( سواء كانت العين باقية ، أو )
شرح
- منها : مرسل ابن محبوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في أربعة شهدوا على رجل محص بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال : إن قال الرابع - الراجع - : أو همت ضرب الحد وأغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل ) « 1 » ، وخبر إبراهيم بن نعيم الأزدي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته فقال : يقتل الرابع - الراجع - ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية ) 2 ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده ، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده ، إنما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر ) « 3 » ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ، ثم رجع أحدهما فقال : شبّه علينا ، غرّما دية اليد من أموالهما خاصة ، وقال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم ، فقال : يغرّم ربع الدية إذا قال : شبّه عليّ ، وإذا رجع الاثنان فقالا : شبّه علينا غرّما نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم فقالوا : شبّه علينا غرّموا الدية ، فإن قالوا : شهدنا بالزور قتلوا جميعا ) 4 . وإن كان الرجوع بعد الاستيفاء في حقوق الآدمي ، فإن تلف المحكوم به كان على الشهود الضمان وهذا مما لا خلاف فيه ، وإن كانت عين المحكوم به باقية فذهب الأكثر إلى عدم نقض الحكم لما دل على نفوذه بعد صدوره من أهله مستجمعا شرائطه ولكن يضمن الشهود العين لصاحبها ، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة وجماعة إلى أن العين تردّ على صاحبها مع عدم ضمان الشهود وهذا نقض للحكم ، لصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في شاهد الزور قال : إن كان الشيء قائما بعينه ردّ على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ) « 5 » ، وفيه : إنه وارد في شاهد الزور ومقامنا في الرجوع ، والرجوع أعم لاحتمال أن يكون مشتبها في الشهادة الأولى ، بل لو صرح في الرجوع بأنه كاذب في شهادته الأولى لا يكون شاهد زور لاحتمال أن يكون كاذبا في شهادته الثانية فتكون الأولى صادقة . ( 1 ) قبل الاستيفاء وبعده فلا ينقض الحكم في حقوق الآدمي .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الشهادات حديث 1 و 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الشهادات حديث 2 .