تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
أحكامه ، فإنه ( 1 ) يختص بثبوت جميع الوصية برجلين ، وبأربع نسوة ، وثبوت ربعها بكل واحدة ، فبالواحدة الربع ، وبالاثنتين النصف ، وبالثلاث ثلاث الأرباع ، من غير يمين ، وباليمين مع المرأتين ( 2 ) ومع الرجل ( 3 ) ، وفي ثبوت النصف ( 4 ) بالرجل ( 5 ) ، أو الربع ( 6 ) من غير يمين ( 7 ) ، أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، من مساواته للاثنتين ( 8 ) وعدم ( 9 ) النص وأنه ( 10 ) لا يقصر عن المرأة ، والأوسط ( 11 ) أوسط ، وأشكل منه الخنثى ، وإلحاقه بالمرأة قوي ( 12 ) ، وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به ( 13 ) للكذب ، لكن لو فعلت استباح الموصى
شرح
- عدم النص إلا في المرأة أوجه ثلاثة فالأول باعتبار كون الرجل في قبال المرأتين في بقية الموارد ، وفيه : إنه قياس لا نقول به ، إذ كان الرجل في قبال المرأتين مع ضم رجل آخر أو يمين وهنا لا ضميمة . والثاني باعتبار أنه لا يقصر عن المرأة وفيه : إنه استحسان محض . والثالث باعتبار عدم النص وهو الأقوى . ( 1 ) فإن هذا الفرد . ( 2 ) بناء على قبول قول المرأتين مع اليمين في كل ما هو مال أو قصد منه المال ، وقد عرفت ضعفه . ( 3 ) أي واليمين مع الشاهد ، وهو أيضا مبني على كونه جاريا في كل دعوى كان متعلقها المال أو قصد منها المال ، وقد عرفت أنه مختص بالدين فقط . ( 4 ) أي نصف الوصية . ( 5 ) باعتبار كونه في قبال المرأتين في بقية الموارد . ( 6 ) إذ لا يقصر على المرأة . ( 7 ) كما هي كذلك على ما قد صرحت به الأخبار المتقدمة . ( 8 ) دليل الوجه الأول . ( 9 ) دليل الوجه الثالث . ( 10 ) دليل الوجه الثاني . ( 11 ) باعتبار الدعوى بأنه يثبت الربع من غير يمين . ( 12 ) للشك في ذكوريته . ( 13 ) أي تزيد في المشهود به ليكون ربع ما شهدت به يساوي تمام ما أوصي له ، وهو محرم لحرمة الكذب ولمرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف عليه ، إذ ليس عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، -
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 193 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي