أحكامه ، فإنه ( 1 ) يختص بثبوت جميع الوصية برجلين ، وبأربع نسوة ، وثبوت ربعها بكل واحدة ، فبالواحدة الربع ، وبالاثنتين النصف ، وبالثلاث ثلاث الأرباع ، من غير يمين ، وباليمين مع المرأتين ( 2 ) ومع الرجل ( 3 ) ، وفي ثبوت النصف ( 4 ) بالرجل ( 5 ) ، أو الربع ( 6 ) من غير يمين ( 7 ) ، أو سقوط شهادته أصلا أوجه ، من مساواته للاثنتين ( 8 ) وعدم ( 9 ) النص وأنه ( 10 ) لا يقصر عن المرأة ، والأوسط ( 11 ) أوسط ، وأشكل منه الخنثى ، وإلحاقه بالمرأة قوي ( 12 ) ، وليس للمرأة تضعيف المال ليصير ما أوصى به ربع ما شهدت به ( 13 ) للكذب ، لكن لو فعلت استباح الموصى
شرح
- عدم النص إلا في المرأة أوجه ثلاثة فالأول باعتبار كون الرجل في قبال المرأتين في بقية الموارد ، وفيه : إنه قياس لا نقول به ، إذ كان الرجل في قبال المرأتين مع ضم رجل آخر أو يمين وهنا لا ضميمة .
والثاني باعتبار أنه لا يقصر عن المرأة وفيه : إنه استحسان محض .
والثالث باعتبار عدم النص وهو الأقوى .
( 1 ) فإن هذا الفرد .
( 2 ) بناء على قبول قول المرأتين مع اليمين في كل ما هو مال أو قصد منه المال ، وقد عرفت ضعفه .
( 3 ) أي واليمين مع الشاهد ، وهو أيضا مبني على كونه جاريا في كل دعوى كان متعلقها المال أو قصد منها المال ، وقد عرفت أنه مختص بالدين فقط .
( 4 ) أي نصف الوصية .
( 5 ) باعتبار كونه في قبال المرأتين في بقية الموارد .
( 6 ) إذ لا يقصر على المرأة .
( 7 ) كما هي كذلك على ما قد صرحت به الأخبار المتقدمة .
( 8 ) دليل الوجه الأول .
( 9 ) دليل الوجه الثالث .
( 10 ) دليل الوجه الثاني .
( 11 ) باعتبار الدعوى بأنه يثبت الربع من غير يمين .
( 12 ) للشك في ذكوريته .
( 13 ) أي تزيد في المشهود به ليكون ربع ما شهدت به يساوي تمام ما أوصي له ، وهو محرم لحرمة الكذب ولمرسل يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف عليه ، إذ ليس عليه شيء وليس لصاحب الحق على حقه بينة ، -