تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ومساواتهما للرجل حالة انضمامهما إليه ( 1 ) في ثبوته ( 2 ) بهما من غير يمين ( 3 ) . وبقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي وغيره ( 4 ) ، كالنكاح والخلع والسرقة ، فيثبت بالشاهد واليمين المال دون غيره ( 5 ) ، واستبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي ( 6 ) .

[ في ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات ]

( ومنها ) ما يثبت ( بالرجال والنساء ولو منفردات ) . وضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا ( 7 ) ، ( كالولادة والاستهلال ) وهو ولادة الولد حيا ليرث ، سمّي
شرح
( 1 ) إلى الرجل . ( 2 ) أي ثبوت المشهود به . ( 3 ) والحاصل أن المرأتين والشاهد مما تقبل شهادتهما فكذا المرأتين واليمين ، لأن اليمين بمنزلة الشاهد على ما تقدم من قبول الشاهد واليمين في مقام تعذر شهادة العدلين . ( 4 ) وهو حق اللّه . ( 5 ) وهو ثبوت العلقة الزوجية في النكاح والبينونة في الخلع والحد في السرقة . ( 6 ) لأنهما متلازمان ، ومما تقدم تعرف ضعف ثبوت ما ذكر بالشاهد واليمين وكذا بالمرأتين والشاهد . ( 7 ) كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة ، بلا خلاف فيه لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ) ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في النفوس ) « 1 » وخبر عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل ) 2 ، وخبر السكوني المتقدم ( شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ) 3 ، وصحيح العلاء عن أحدهما عليهما السّلام ( لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ) « 4 » ومثله صحيح محمد بن مسلم 5 ، وخبر داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح ، وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه ) 6 ، والأخبار كثيرة . ثم على المشهور أن ثبوت المشهور به متحقق سواء انفردن أو ضم إليهن الرجال ، أما مع -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 10 و 9 و 42 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الشهادات حديث 18 و 19 و 12 .