( إلا في الوصية ( 1 ) عند عدم ) عدول ( المسلمين ) فتقبل شهادة الذمي بها ، ويمكن أن يريد اشتراط فقد المسلمين مطلقا ( 2 ) بناء على تقديم المستورين ( 3 ) والفاسقين اللّذين لا يستند فسقهما إلى الكذب وهو قول العلامة في التذكرة ، ويضعف باستلزامه ( 4 ) التعميم ( 5 ) في غير محل الوفاق وفي اشتراط السفر
شرح
( 1 ) تقبل شهادة الذمي في الوصية عند عدم العدول من المسلمين بلا خلاف فيه لقوله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ، تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ ، فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً ، وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى ، وَلا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ )« 1 » ، وللأخبار .
منها : صحيح أحمد بن عمر قال : ( سألته عن قول اللّه عز وجل : ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ، قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : سنّوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فرجلان من أهل الكتاب ) « 2 » وخبر حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن قول اللّه عز وجل : ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ، فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ) « 3 » .
( 2 ) وإن كانوا فسقة لأن العلامة في التذكرة قدم عليهم فساق المسلمين إذا كان فسقهم بغير الكذب والخيانة وهو ضعيف لعدم قبول شهادة الفساق من المسلمين ، وقياسهم على أهل الذمة كما ورد بهم النص لا نقول به .
( 3 ) بناء على أن العدالة هي ظاهر الإسلام فتقبل شهادتهم وتقدم على شهادة أهل الذمة ، وأما بناء على أن العدالة هي ملكة نفسانية راسخة فيحتمل تقديم عدول الذمة للآية ، ويحتمل تقديم المستور وبه قطع العلامة في التذكرة وجعله الشارح في المسالك أولى .
( 4 ) أي استلزام قبول قول الفاسقين والمستورين .
( 5 ) أي قبول شهادتهم في الوصية عند عدم عدول المسلمين مع أن محل الوفاق هو قبول شهادة الذمي عند عدم عدول المسلمين لا قبول شهادة الفاسق والمستور .
هامش
( 1 ) سورة المائدة ، الآية : 106 .
( 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الشهادات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب الوصايا حديث 7 .