( الوالد ولده ، وقتل الحر العبد ، والمسلم الكافر ، وكسر العظام ) وإن كان عمدا ، ( و ) كذا ( الجائفة ( 1 ) والمأمومة ) ( 2 ) ، والمنقّلة ( 3 ) لما في إيجابها ( 4 ) القصاص على تقدير العمد من التغرير .
[ في ما لا يثبت بالشاهد واليمين ]
( ولا يثبت ) بالشاهد واليمين ( عيوب النساء ) وكذا عيوب الرجال ، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال ، ( ولا الخلع ) ( 5 ) لأنه إزالة قيد النكاح بفدية وهي شرط فيه ، لا داخلة في حقيقته ، ومن ثم أطلق المصنف والأكثر وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة ، أما لو كان الرجل فدعواه تتضمن المال وإن انضم إليه أمر آخر ، فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين في غيره ( 6 ) كالسرقة ، فإنهم قطعوا بثبوت المال . ( 7 ) وهذا قوي وبه جزم في الدروس ( والطلاق ) المجرد عن المال وهو واضح ، ( والرجعة ) ( 8 ) لأن مضمون الدعوى إثبات الزوجية وليست مالا وإن لزمها النفقة ، لخروجها عن حقيقتها ( 9 ) ، ( والعتق ( 10 ) على قول ) مشهور لتضمنه إثبات الحرية وهي ليست مالا ، وقيل :
شرح
( 1 ) التي تصل إلى الجوف من أي الجهات .
( 2 ) التي تصل إلى أم الرأس وهي الخريطة التي تجمع الدماغ .
( 3 ) بالتشديد وهي التي تنقل العظام من محل إلى آخر .
( 4 ) فيما ذكر من الجائفة وأختيها وإن كانت على سبيل العمد فلا يثبت القصاص لما فيه من تغرير بنفس الجاني لو أريد الاقتصاص منه .
( 5 ) قال في المسالك ( فإن كان مدعيه الزوج فهو يتضمن دعوى المال ، وإن كان تدعيه الزوجة فلا ) وهو واضح .
( 6 ) أي غير الخلع .
( 7 ) دون الحد فيما لو ثبت السرقة بشاهد ويمين .
( 8 ) لأنها من حيث هي رجعة لا توجب النفقة وإنما يوجبها النكاح السابق ، والرجعة رفعت حكم الطلاق فهي بذاتها لا توجب المال ولذا وقع الاتفاق عليها عند أصحاب هذا القول على أنها لا تثبت بشاهد ويمين .
( 9 ) أي خروج النفقة عن حقيقة الرجعة .
( 10 ) فلا يثبت بشاهد ويمين على قول مشهور إنه يتضمن تحرير الرقبة ، والحرية ليست مالا ، وعن البعض أن المملوك مال وتحريره مستلزم لتفويته على المالك فالحرية وإن لم تكن مالا لكنها تتضمن مالا من هذه الحيثية .