تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
يثبت بهما لتضمنه المال من حيث إن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال المالية ، ( والكتابة والتدبير والاستيلاد ) ( 1 ) . وظاهره عدم الخلاف فيها ، مع أن البحث ( 2 ) آت فيها ( 3 ) . وفي الدروس ما يدل على أنها بحكمه ، لكن لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفردها ، ( والنسب ) ( 4 ) وإن ترتب عليه وجوب الإنفاق ، إلا أنه خارج عن حقيقته كما مر ، ( والوكالة ) ( 5 ) لأنها ولاية على التصرف وإن كان في مال ، ( والوصية إليه ) ( 6 ) كالوكالة ( بالشاهد واليمين ) متعلق بالفعل السابق ، أي لا تثبت هذه المذكورات بهما . ( وفي النكاح قولان ) ( 7 ) : أحدهما وهو المشهور عدم الثبوت مطلقا ( 8 ) ، لأن المقصود الذاتي منه الإحصان ، وإقامة السنة ، وكفّ النفس عن الحرام والنسل وأما المهر والنفقة فإنهما تابعان . والثاني القبول مطلقا ( 9 ) نظرا إلى تضمنه المال ولا نعلم قائله ، وفي ثالث قبوله من المرأة دون الرجل لأنها تثبت النفقة والمهر ، وذهب إليه العلامة . والأقوى المشهور ( 10 ) ،

[ في لو كان المدّعون جماعة ]

( ولو كان المدّعون جماعة ) وأقاموا شاهدا واحدا
شرح
( 1 ) فلا تثبت هذه الأمور الثلاثة بالشاهد واليمين ، لأن الذي يدعيها يدعي ملزوم الحرية وقد عرفت أن الحرية ليست مالا فكذا ملزومها ، وفيه : إنه يدعي تفويت العبد على سيده والعبد مال فيجري فيه الخلاف السابق في العتق . ( 2 ) أي البحث المتقدم في العتق . ( 3 ) أي في هذه الثلاثة . ( 4 ) لأن المال ليس داخلا في حقيقته وإن ترتب عليه . ( 5 ) ومن الواضح عدم دخل المال في حقيقتها ولا يقصد بها المال . ( 6 ) بأن يوصى أن يقوم بعمل ما بخلاف الوصية له ، فالمال ليس داخلا في حقيقة الأول دون الثاني . ( 7 ) فعن المشهور عدم ثبوته بالشاهد واليمين لأن المقصود منه بالذات التناسل وإقامة السنة وكف النفس عن الحرام ، والمهر والنفقة من التوابع ، وقيل : يثبت من حيث تضمنه المهر والنفقة ، وعن العلامة في القواعد الثبوت إذا كانت الزوجة مدعية لأنها تدعي المهر والنفقة باللازم بخلاف الزوج لو كان مدعيا فلا يثبت . ( 8 ) سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة . ( 9 ) سواء كان المدعي الزوج أو الزوجة . ( 10 ) أي الأول ، هذا وقد أجاد صاحب الجواهر حيث قال : ( عدم ثبوت كون العنوان للحكم -