( والعهد ( 1 ) ) إن جعلناهما ككفارة رمضان ، كما هو أصح الأقوال رواية .
( وفي كفارة جزاء الصيد ) وهو الثلاث الأول من الثلاثة الأولى ( 2 ) ممّا ذكر في الكفارات ، لا مطلق جزائه ( 3 ) ( خلاف ) في أنه مرتب ، أو مخير ( 4 ) . والمصنف
شرح
- وعن المرتضى وابن إدريس والعلامة التفصيل فإذا كان النذر لصوم فكفارة رمضان ، وإن كان لغيره فكفارة يمين للجمع بين الأخبار ، وعن سلّار والكراجكيّ أن كفارة النذر هي كفارة مرتبة ككفارة الظهار ، وليس لهما مستند كما في الجواهر .
( 1 ) فهي كفارة رمضان على المشهور للأخبار .
منها : خبر أبي بصير عن أحدهما عليه السلام ( من جعل عليه عهد اللّه وميثاقه في أمر فيه للّه طاعة ، فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ) « 1 » وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن رجل عاهد اللّه في غير معصية ، ما عليه إن لم يف بعهده ؟ قال : يعتق رقبة أو يتصدق بصدقة ، أو يصوم شهرين متتابعين ) 2 .
وعن بعضهم أنها كفارة يمين لأن العهد مثل اليمين في الالتزام ، وهو واضح الضعف مع ورود ما سمعت من الأخبار ، وعن سلّار والكراجكي أن كفارة النذر والعهد كفارة الظهار ، وقال في الجواهر : ( لم نعثر لهما على مستند ) .
( 2 ) والثلاثة الأولى وهي النعامة وبقرة الوحش وحماره ، والظبي والثعلب والأرنب .
والثلاث الأول فيها هي : البدنة فإن لم يجد يقوّم البدنة ثم يفض ثمنها على ستين مسكينا ، فإن عجز صام ستين يوما في قتل النعامة ، والبقرة الأهلية ومع العجز يفضّ ثمنها على ثلاثين مسكينا فإن عجز صام ثلاثين يوما في قتل بقرة الوحش وحماره ، والشاة ومع العجز يفض ثمنها على عشرة مساكين فإن عجز صام عشرة أيام في قتل الظبي فعلى الخلاف المتقدم فهل فيها ما في الظبي أم فيها شاة ، وعلى الثاني فإن عجز عنها أطعم عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام للبدل العام .
( 3 ) أي جزاء الصيد .
( 4 ) فالمشهور على الترتيب على ما تقدم في كتاب الحج ، وعن جماعة أنها للتخيير لقوله تعالى :( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ، أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً )« 3 » وأو للتخيير ويدل عليه -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب الكفارات حديث 2 و 1 .
( 3 ) سورة المائدة ، الآية 98 .