وغيرها ( 1 ) ، خلافا للتحرير حيث نفاه في الارتفاع .
[ الخامس . الحلال المختلط بالحرام ]
( والخامس . الحلال المختلط بالحرام ) ( 2 ) ( ولا يتميز ( 3 ) ، ولا يعلم صاحبه ) ولا قدره بوجه ، فإن إخراج خمسه حينئذ يطهّر المال من الحرام فلو تميز كان للحرام حكم المال المجهول المالك حيث لا يعلم ( 4 ) .
شرح
- لو اشتراها بقصد الاسترباح والتجارة فزادت قيمتها السوقية فالظاهر تعلق الخمس بارتفاع القيمة لصدق الفائدة عليه .
( 1 ) كالنماء المتصل والمنفصل .
( 2 ) فيجب إخراج خمسه حتى يحل الباقي كما عن الأكثر ولكن بشرطين : أن لا يعلم مقدار الحرام وأن يجهل صاحبه ، والحكم مما قد دلت عليه الأخبار منها : خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أتى رجل أمير المؤمنين عليه السّلام فقال إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ، ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام ، تصدق بخمس مالك ، فإن اللّه قد رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال ) ، « 1 » وخبر عمار بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فيما يخرج من المعادن والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز ، الخمس ) « 2 » .
( 3 ) أي لم يكن منفردا عن الحلال بحيث لو علم أن ما في الصندوق مثلا كله مال حرام فلا يندرج في هذه الصورة وإن لم يعلم قدره ولا صاحبه .
( 4 ) أي لا يعلم المالك لخبر ابن حمزة ( إني كنت في ديوان هؤلاء القوم يعني : بني أمية ، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا ، وأغمضت في مطالبه - إلى أن قال - قال عليه السّلام : فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به ) « 3 » بناء على أن المال الحرام متميز .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ما يكتسب به حديث 1 .