تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
وهي ما أنفق عليها بعد تحصيلها بحفظ ، وحمل ، ورعي ، ونحوها ، وكذا يقدّم عليه ( 1 ) الجعائل ( 2 ) على الأقوى .

[ الثاني : المعدن ]

( والثاني . المعدن ) ( 3 ) بكسر الدال وهو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ( 4 ) ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها كالملح ، والجص وطين الغسل ، وحجارة الرحى ، والجواهر من الزبرجد ، والعقيق ، والفيروزج ، وغيرها .

[ الثالث . الغوص ]

( والثالث . الغوص ) ( 5 ) أي ما أخرج به من اللؤلؤ ، والمرجان ، والذهب ، والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام ( 6 ) ، والعنبر ، والمفهوم منه الإخراج من داخل الماء فلو أخذ شيء من
شرح
( 1 ) على الخمس من الغنيمة الحربية . ( 2 ) وهي ما يجعله الإمام عليه السّلام من الغنيمة على فعل مصلحة من مصالح الحرب ، فلا يدخل في الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس ، لأنه بجعل الإمام صار مستحق للمجعول له . ( 3 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال عليه السّلام : عليها الخمس جميعا ) « 1 » وخبره الآخر عنه عليه السّلام ( سألته عن الملاحة ، فقال : وما الملاحة ؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : الكبريت والنفط يخرج من الأرض ، قال عليه السّلام : هذا وأشباهه فيه الخمس ) 2 . ( 4 ) وهذا هو معنى المعدن لغة وعرفا . ( 5 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : مرسل ابن أبي عمير ( أن الخمس على خمسة أشياء : الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة ) « 3 » ومرسل حماد عن العبد الصالح عليه السّلام ( الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة ) 4 ، والغوص لغة الدخول في الماء لاستخراج ما فيه . ( 6 ) قال الآقا جمال في حاشيته ( لم أر هذا التقييد في كلام غيره ، ولم يذكره هو أيضا في المسالك ) .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 و 4 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 2 و 4 .