ذلك من الساحل ، أو من وجه الماء لم يكن غوصا ، وفاقا للمصنف في الدروس ، وخلافا للبيان . وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب . وتظهر الفائدة في الشرائط ، وفي إلحاق صيد البحر بالغوص ، أو المكاسب وجهان ( 1 ) ، والتفصيل حسن ( 2 ) ، إلحاقا لكل بحقيقته .
[ الرابع . أرباح المكاسب ]
( والرابع . أرباح المكاسب ) ( 3 ) من تجارة ، وزراعة ، وغرس ، وغيرها مما يكتسب من غير الأنواع المذكورة قسيمه ، ولو بنماء ، وتولد ، وارتفاع قيمة ( 4 ) ، . . .
شرح
( 1 ) حكي عن الشيخ وبعض معاصري الشهيد أنه غوص إن كان يخرج كما يخرج اللؤلؤ ، وعن جماعة العدم لأن الغوص مهنة تختص بغير الحيوان .
( 2 ) بمعنى إذا أخرج من داخل الماء كما يخرج اللؤلؤ فهو غوص ، وإن أخذ بغير ذلك فهو من المكاسب .
( 3 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : موثق سماعة ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال عليه السّلام : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ) « 1 » وصحيح ابن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعري ( كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب ، وعلى الضياع ، وكيف ذلك ؟ فكتب عليه السّلام بخطه : الخمس بعد المئونة ) 2 ولفظ ( ما أفاده الناس ) يشمل جميع ما فصله الشارح ما عدا ارتفاع القيمة فسيأتي البحث فيه ، وأما قوله ( ما يستفيده ) في صحيح ابن مهزيار فالسين فيه للصيرورة لا للطلب ، ومقتضى ذلك وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد ، نعم إذا قلنا إنها للطلب فالفائدة الآتية من غير قصد لا يجب فيها الخمس ، تبعا لهذا الخبر ، إلا أن العمومات الواردة في بقية الأخبار تشملها .
( 4 ) جزم الشارح في وجوب الخمس فيه هنا وتنظر في المسالك ، ونفى الخمس العلامة في التحرير والمنتهى وصاحب الجواهر وشيخنا الأعظم وصاحب الحدائق لعدم صدق الفائدة على هذا الارتفاع ما لم يبع العين فيجب خمس هذا الارتفاع .
هذا كله إذا كان أصل العين مخمسا أو لم يتعلق به الخمس ، أما إذا لم يكن مخمسا فالخمس تبعا لقيمة العين وقت أداء الخمس ، وهذا كله إذا كانت العين عنده للاقتناء أما
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 1 و 6 .