( كتاب الخمس ( 1 ) ) ( ويجب في سبعة ) أشياء :
[ الأول . الغنيمة ]
( الأول . الغنيمة ) ( 2 ) وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي ( 3 ) ، أو الإمام عليهم السّلام من أموال أهل الحرب ( 4 ) بغير سرقة ، ولا غيلة من منقول . . .
شرح
( 1 ) قد جعله اللّه تعالى لنبيّه الأعظم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وذريته عوضا عن الزكاة ، إكراما لهم ، ومن منع منه درهما كان مندرجا في الظالمين لهم والغاصبين لحقهم ، ومن كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففي خبر أبي بصير ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما أيسر ما يدخل العبد النار ؟
قال عليه السّلام : من أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم ) « 1 » ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ( إن اللّه لا إله إلا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال ) 2 .
( 2 ) وجوب الخمس في الغنيمة عليه إجماع المسلمين ويقتضيه الكتاب والسنة المتواترة ويكفي قوله تعالى :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى« 3 » .
( 3 ) على المشهور لمرسلة العباس الوراق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا غزا قوم بغير أمر الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، فإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ) « 4 » .
( 4 ) بالمقاتلة والغلبة ، للأخبار منها : خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام ( كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الخمس حديث 1 و 2 .
( 3 ) سورة الأنفال الآية : 41 .
( 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأنفال حديث 16 .