. . . . . . . . . .
شرح
- منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟
قال : لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن ) « 1 » ، وصحيح عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيدخل أحد الحرم إلا محرما ؟ قال : لا ، إلا مريض أو مبطون ) 2 ،
وعليه فيجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة ، لأن الإحرام عبادة غير مستقلة ، بل إما أن يكون بحج أو عمرة ويجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام واستثني من الحكم أمور : الأول : العبد إذا لم يأذن له سيده بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، ودليله : إذا لم يجب عليه حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام من باب أولى ، الثاني : المتكرر دخوله كالحطّاب والحشاش ، لصحيح رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن الحطابين والمجتلبة أتوا النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسألوه ، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا ) « 3 » ، الثالث : أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضى شهر ، لموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق ، أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ) « 4 » ، وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المتمتع ( قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما « 5 » ، ومرسل أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام ) « 6 » ، والظاهر منها أن المدار في الشهر على الإهلال لا الإحلال . الثالث :
من دخلها لقتال جاز أن يدخلها محلا ، كما دخلها النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عام الفتح وعليه المغفر وهو المشهور بين الأصحاب ، ولكن المروي في صحيح معاوية بن عمار ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم فتح مكة : إن اللّه حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب الإحرام حديث 4 و 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب الإحرام حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أقسام الحج حديث 8 .
( 5 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب أقسام الحج حديث 6 .
( 6 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب الإحرام حديث 4 .