المتكرر ( 1 ) ، والداخل ( 2 ) لقتال ( 3 ) ، والداخل عقيب إحلال من إحرام ، ولمّا يمض شهر منذ الإحلال ، لا الإهلال .
[ في تأخير العمرة للقارن والمفرد ]
( ويؤخرها القارن والمفرد ) عن الحج مبادرا بها على الفور وجوبا كالحج ( 4 ) وفي الدروس جوّز تأخيرها إلى استقبال المحرم ، وليس منافيا للفور ، ( ولا تتعين ) العمرة بالأصالة ( بزمان مخصوص ) واجبة ومندوبة ، وإن وجب الفور بالواجبة على بعض الوجوه ( 5 ) ، إلا أن ذلك ليس تعيينا للزمان . وقد يتعين زمانها بنذر وشبهه ،
شرح
- الساعة ، لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي ، ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار ) « 1 » .
( 1 ) كالحطاب والحشاش .
( 2 ) عطف على ( المتكرر ) .
( 3 ) مباح .
( 4 ) أما فورية الوجوب في العمرة المتمتع بها فلا إشكال فيه ، لارتباطها بالحج الذي ثبت وجوب فوريته ، وأما العمرة المفردة فلظاهر صحيح معاوية المتقدم ( العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع ) « 2 » ، وهو يقتضي مساواتها للحج في كيفية الوجوب وشرائطه .
وقد ذكر جمع من الأصحاب وجوب تأخيرها إلى انتفاء أيام التشريق ، لصحيح معاوية بن عمار ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ) « 3 » ، وظاهره النهي عن عمرة التحلل فيكون غيرها أولى بالنهي .
نعم ورد جواز تأخيرها إلى استقبال محرم الحرام ، وهو مرسل الشيخ عن الصادق عليه السّلام ( المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة ) « 4 » ، وبه أفتى العلامة في القواعد والشهيد في الدروس .
( 5 ) كالإتيان بها بعد حج القران والإفراد في نفس العام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب الإحرام حديث 7 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب وجوب الحج حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب أقسام الحج حديث 5 .