التمكن من العمرة ، فإذا حصل انحصر فيه ( 1 ) .
ووجه العدم الحكم بكونه محللا ( 2 ) قبل التمكن وامتثال الأمر المقتضي له ( 3 ) .
[ في من صدّ بالعدو ]
( ومن صدّ بالعدو عما ذكرناه ) عن الموقفين ( 4 ) ومكة ( 5 ) ( ولا طريق غيره ) ( 6 ) أي غير المصدود عنه ، ( أو ) له طريق آخر ولكن ( لا نفقة له ) ( 7 ) تبلغه ، ولم يرج زوال المانع قبل خروج الوقت ( 8 ) ( ذبح هديه ) المسوق ، أو غيره ( 9 ) كما تقرر ، ( وقصّر ، أو حلق وتحلل حيث صدّ حتى من النساء من غير تربص ) ( 10 ) ، ولا
شرح
- من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة ، قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة ، قال : يحج عنه إن كانت حجة الإسلام ويعتمر ، إنما هو شيء عليه ) « 1 » ، بناء على أنه من قدم مكة قبل أن ينحر هديه يستطيع أن يدرك أحد الموقفين ، وعلى أن من قدم مكة وقد نحر هديه فقد فاته الموقفان وبه يفوت الحج .
نعم احتمل الشارح في المسالك عدم الاحتياج إلى العمرة المفردة للتحلل لأن ذبح الهدي عنه يقتضي تحلله .
( 1 ) أي انحصر التحلل بامتثال العمرة .
( 2 ) أي بكون الهدي محللا .
( 3 ) أي امتثال الأمر بالهدي المقتضي للهدي كما في الأخبار التي تقدم الكثير منها في الأبحاث السابقة .
( 4 ) بالنسبة للحج .
( 5 ) بالنسبة للمعتمر .
( 6 ) لأنه مع وجود طريق آخر لا يتحقق الصد .
( 7 ) فهو كالعدم .
( 8 ) فإن رجا الزوال فيجب عليه الانتظار ولا يتحقق الصد .
( 9 ) غير المسوق من بعث هدي أو ثمنه مع المواعدة مع بعض أصحابه على ما تقدم بيانه في المحصور .
( 10 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة وربع إلى المدينة ) « 2 » ، وخبر -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الإحصار والصد حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الإحصار والصد حديث 5 .