تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
( في القابل ) لفوات وقته في عام الحصر ، ( ولا يجب الإمساك عند بعثه ) عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله ( على الأقوى ) ، لزوال الإحرام بالتحلل السابق ، والإمساك تابع له . والمشهور وجوبه لصحيحة معاوية بن عمار ، « يبعث من قابل ويمسك أيضا » ، وفي الدروس اقتصر على المشهور . ويمكن حمل الرواية على الاستحباب كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا ( 1 ) . ( ولو زال عذره التحق ) وجوبا وإن بعث هديه ( فإن أدرك ، وإلا تحلل بعمرة ) ( 2 ) وإن ذبح أو نحر هديه على الأقوى ، لأن التحلل بالهدي مشروط بعدم
شرح
( 1 ) للأخبار ، منها : خبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وإن بعثا به من أفق من الآفاق واعدا أصحابها بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم ، إلا أنه لا يلبّي إلا من كان حاجا أو معتمرا ) « 1 » ، وصحيح معاوية بن عمار ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرسل بالهدي تطوعا ، قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ) « 2 » . والمستفاد من مجموع الأخبار الواردة هنا أن من كان في الآفاق بعث هديا أو ثمنه مع بعض أصحابه ويواعده يوما لإشعاره أو تقليده ، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم فيكون ذلك بمنزلة إحرامه ، لكن لا يلبي ، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال إلى الغروب استحبابا ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر حين المواعدة لذبحه فإذا فعل ذلك فيكون بمنزلة الحج له . ( 2 ) لو بعث هديه ثم زال العارض من المرض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين على وجه يصح حجه فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة مفردة كما هو فرض كل من فاته الحج ، وإن كان قد ذبحوا له ، وعليه في القابل قضاء الواجب المستقر أو المستمر ويستحب قضاء المندوب ، بلا خلاف فيه - كما في الجواهر - ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا أحصر بعث بهدية فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الإحصار والصد حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب الإحصار والصد حديث 5 .