لها ، لإمكان الجمع بينهما . والأقوى عدمه واختاره المصنف في الشرح ( 1 ) ، للنص أحوط . وموضع الخلاف ( 2 ) العمد بعد العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس فيتكرر قطعا ، ويعتبر كونه في إحرام واحد ( 3 ) ، أو في التمتع مطلقا ( 4 ) . أما لو تعدد في غيره ( 5 ) تكررت .
[ في تكرر اللبس للمخيط في مجالس ]
( وبتكرر اللبس ) للمخيط ( في مجالس ) ( 6 ) ، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس ، أم اختلف ، لبسها دفعة ، أم على التعاقب طال المجلس ، أم قصر ،
[ في تكرر الحلق في أوقات ]
( و ) بتكرر ( الحلق في أوقات ) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس ( 7 ) ، ( وإلا فلا ) يتكرر .
شرح
( 1 ) شرح الإرشاد .
( 2 ) كما صرح به أكثر من واحد أنه العمد بعد العمد في إحرام واحد ، أما بعد الخطأ أو بالعكس فيتكرر قطعا لهذه النصوص السابقة المحمولة على هذه الموارد جمعا بينها .
( 3 ) كما هو ظاهر الأخبار المتقدمة ، وفي المسالك وهنا ألحق الشارح بالإحرام الاحرامين المرتبطين كحج التمتع وعمرته ، واستحسنه سيد المدارك .
( 4 ) في عمرته أو حجه .
( 5 ) غير الإحرام الواحد إلا ما استثناه من التمتع مطلقا .
( 6 ) فتتكرر الكفارة بتعدد المجالس كما عن النهاية والوسيلة والمهذب والمقنعة والسرائر ، بل في المسالك : هكذا أطلق الأصحاب ، وعن الشيخ في المبسوط والخلاف وجمع من الأصحاب أن الكفارة تتكرر باختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة ، وقال في المدارك عن هذين القولين ( أما الفرق بين اتحاد المجلس أو الوقت واختلافهما فلم أقف له على مستند ، وكذا الكلام في الطيب ) .
نعم ذهب العلامة في المنتهى وسيد المدارك إلى تكرار الكفارة باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسروال وإن اتحد الوقت والمجلس ، لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب ، قال : عليه لكل صنف منها فداء ) « 1 » .
( 7 ) فتتكرر الكفارة ، كمن حلق بعض رأسه غدوة والآخر عشية ، لصدق تعدد الحلق الذي هو السبب فيتعدد المسبب بتعدده ، بلا خلاف فيه إلا من سيد المدارك حيث قال : ( بأن أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى ، وما عداه إنما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث 1 .