جعلناها فرضه أو عقوبة ، وكذا القول في قضاء القضاء .
( ويجب البدنة ) من دون الإفساد بالجماع ( بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء ( 1 ) . والأولى ) بل الأقوى ( بعد خمسة ) أي إلى تمام الخمسة ، أما بعدها
شرح
- فيترتب على إفساده ما يترتب على غيره ) .
( 1 ) الحكم ببطلان الحج وبوجوب البدنة وبالحج من قابل مخصوص بمن جامع دون المشعر ، أما لو جامع بعد المشعر فحجه صحيح وتجب عليه بدنة فقط ، للأخبار منها : مفهوم صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ) « 1 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه ) « 2 » ، بناء على إرادة البدنة من الجزور . والحكم بوجوب الكفارة للجماع يبقى إلى أن ينتهي من طواف النساء كما تقدم ، ولازمه بقاء الكفارة لو شرع في طواف النساء وأكمل منه ثلاثة أشواط ثم جامع ، ويدل عليه صريحا خبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنة ، ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا ) « 3 » ، وفساد الحج هنا محمول على نقصان الكمال جمعا بينه وبين ما تقدم .
نعم من جامع بعد إكمال الخمسة فلا كفارة ، لخبر حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشي جاريته ، قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين ، تمام ما كان بقي عليه من طوافه ويستغفر ربه ولا يعد ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه ، وعليه بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا ) « 4 » ، وبعضهم كالشيخ في النهاية والعلامة في المختلف اكتفى بمجاوزة النصف المتحققة بالمال أربعة أشواط ، لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل نسي طواف النساء ، قال : إن زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ) « 5 » ، وهي ضعيفة السند
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب الطواف حديث 10 .