تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
الناسي ( 1 ) ولو للحكم ، والجاهل ( 2 ) فلا شيء عليهما . وكان عليه تقييده ( 3 ) وإن أمكن إخراج الناسي من حيث عدم كونه محرّما في حقه ، أما الجاهل فآثم ( 4 ) . ( ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة ( 5 ) بمصاحبة ثالث ) محترم ( في ) حج ( القضاء ) إلى آخر المناسك .
شرح
- زرارة المتقدم ( وإن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة ، وعليهما الحج من قابل ) « 1 » . ( 1 ) لأنه معذور بالنسيان . ( 2 ) ويدل عليه أيضا صحيحا معاوية وزرارة المتقدمين . ( 3 ) أي وكان على المصنف تقييد الحكم بالعالم العامد . ( 4 ) لتركه التعلم . ( 5 ) في حج القضاء فقط كما هو أحد القولين في المسألة كما في المدارك ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها ، فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون مهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ) 2 ، ولكن ورد الافتراق في إتمام الفاسد ، كما في مضمر زرارة المتقدم ( إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه ، وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ) « 3 » ، وصحيح معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل ) 4 ، ولذا ذهب ابن بابويه إلى وجوب التفريق في الحجة الأولى ، والجمع بين الأخبار يقتضي التفريق في الأولى والثانية وهذا ما ذهب إليه علي بن بابويه ونفى عنه البأس في المختلف واستحسنه في التحرير واستجوده في التذكرة والمنتهى ، وهو الذي يدل عليه خبر علي بن أبي حمزة ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم واقع أهله ، قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني قد ابتلى ، قال : استكرهها أو لم يستكرهها ، قلت : أفتني بهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليه بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل ، لا بدّ منه ، قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ، قال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا احلا فقد انقضى عنهما ،
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 9 و 12 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع حديث 9 و 2 .