تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
( إن كان قد اتقى الصيد والنساء ) في إحرام الحج قطعا ، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى ( 1 ) . والمراد باتقاء الصيد عدم قتله ، وباتقاء النساء عدم جماعهن ، وفي إلحاق مقدماته وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجهه . وهل يفرق فيه بين العامد وغيره أوجه ( 2 ) ثالثها الفرق بين الصيد والنساء ، لثبوت
شرح
- وأخذه ، وفي الجواهر أن المنساق منه اصطياده ، ومراد الجميع واحد وهو القتل بالاصطياد ، والمراد من اتقاء النساء جماعهنّ ، وهو الظاهر من الإتيان في خبر محمد بن المستنير ، وأما باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع ، كالأكل بالنسبة للأول ، ولمس النساء والتقبيل بالنسبة للثاني ، وكذا العقد والشهادة عليه وجهان ، والأولى عدم الالحاق لعدم صدق الصيد والإتيان الواردين في الخبرين على ما ذكر ، ثم إن العلامة في المختلف حكى عن أبي الصلاح الحلبي قولا بعدم جواز النفر في الأولى للصرورة ، وقال عنه في المدارك ( لم نقف على مستنده ) ، وعن ابن إدريس أنه يجوز النفر الأول لمن اتقى في إحرامه كل محظور يوجب الكفارة ، ولعل مستنده - كما في المدارك - خبر سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : ومن تأخر فلا إثم عليه ولمن اتقى ، قال عليه السّلام : ( لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم اللّه عليه في إحرامه ) « 1 » ، وهي ضعيفة بجهالة الراوي مع عدم الجابر فلا تصلح لمعارضة ما تقدم ، وذهب ابن سعيد إلى أنه يجوز النفر لمن اتقى كل ما حرّمه اللّه عليه أوجب الكفارة أو لا ، لهذا الخبر وقد عرفت ما فيه . هذا والنفر الأول بعد الزوال ، بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أيّ ساعة نفرت ورميت ، قبل الزوال أو بعده ) « 2 » . ( 1 ) قال في المدارك : ( وقد نص الأصحاب على أن الاتقاء معتبر في إحرام الحج ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة التمتع لارتباطها بالحج ودخولها فيه ، والمسألة قوية الإشكال واللّه تعالى اعلم بحقيقة الحال ) . ( 2 ) قال في المسالك : ( وهل يفرّق بين العامد والناسي والجاهل في ذلك نظر ، من العموم ، وعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد وعدم مؤاخذته فيه ، ويمكن الفرق بين الصيد فيثبت الحكم فيه مطلقا بخلاف غيره ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العود إلى منى حديث 7 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب العود إلى منى حديث 3 .