[ في وقت الرمي ]
( ووقته ) أي وقت الرمي ( من طلوع الشمس إلى غروبها ) في المشهور ( 1 ) وقيل : أوله الفجر ( 2 ) ، وأفضله عند الزوال ( ويرمي المعذور ) كالخائف والمريض والمرأة والراعي ( ليلا ( 3 ) ، . . . )
شرح
( 1 ) للأخبار ، منها : صحيح منصور بن حازم وأبي بصير جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( رمي الحجار من طلوع الشمس إلى غروبها ) « 1 » ، وصحيح صفوان بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إرم الحجار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) 2 ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إنه قال للحكم بن عتيبة : ما حدّ رمي الحجار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السّلام يا حكم أرأيت لو أنهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع ، أكان يفوته الرمي ؟ هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ) « 3 » .
نعم أفضله عند الزوال ، لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إرم في كل يوم عند زوال الشمس ) « 4 » ، المحمول على الندب جمعا .
ومنه تعرف ضعف ما عن الشيخ في الخلاف وابن زهرة من أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال .
( 2 ) هذا القول مجهول القائل ، بل لا قائل به إذ لم ينقله أحد في كتب نقل الخلاف ، ولم يذكره الشارح في المسالك ، إذ الأقوال في المسألة ثلاثة ، قول المشهور وقول الشيخ في الخلاف وقد تقدما ، وقول الصدوق في الفقيه أن الرمي ما بين طلوع الشمس إلى الزوال .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل ) « 5 » ، وموثق سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا ) 6 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الحجار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر ) « 7 » ، وخبره الآخر -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 6 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 5 .
( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 1 و 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب رمي جمرة العقبة حديث 7 .