إلى ما بعدها صح ( 1 ) ، وأكمل الناقصة بعد ذلك ، وإن كان أقل من أربع استأنف التالية وفي الناقصة وجهان ( 2 ) أجودهما الاستئناف أيضا ، وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ، ثم قطعه ، لوجوب الولاء ( 3 ) .
هذا كله مع الجهل ، أو النسيان ، أما مع العمد ( 4 ) فيجب إعادة ما بعد التي
شرح
- صحيح معاوية بن عمار ( 1 ) ، وهما مطلقان يشملان العامد والناسي ، ومما يدل على الناسي خبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل نسي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى ، قال : يؤخر ما رمى بما رمى ، فيرمي الوسطى ثم جمرة العقبة ) 2 .
( 1 ) وحصل الترتيب بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع ، قال :
يعيد رميهن جميعا سبع سبع ، قلت : فإن رمى الأول بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع ، قال : يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع ويرمي الجمرة العقبة بسبع ، قلت : فإنه يرمي الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع قال : يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث ولا يعيد على الثالثة ) « 3 » ، ومثله صحيحه الآخر لوارد في الكافي 4 .
( 2 ) أي لو رمى جمرة أقل من أربع حصيات ، فما بعدها يجب رميه بسبع وإن كان قد رماها أولا ، أما هذه الناقصة التي رماها بأقل من أربع فهل يجب عليه استئناف السبع عليها كما هو ظاهر المعظم ويشهد له صحيح معاوية المتقدم ، أو يجب إكمال الناقص فقط كما عن القواعد والتحرير والتذكرة والمنتهى والسرائر ، وظاهر الصحيح يدفعه .
( 3 ) قال في الجواهر : ( نعم لو كان الناقص في الثالثة أكملها واكتفى به من غير فرق بين الأربع وغيرها ، لعدم ترتيب عليه بعدها ، ولعله لا خلاف فيه إلا ما سمعته من ابن بابويه بناء على اعتبار الموالاة الذي لم نجد له دليلا بالخصوص ، بل ظاهر الأدلة سابقا خلافه ) .
( 4 ) قال في المدارك : ( وإطلاق النص يقتضي البناء على الأربع مع العمد والجهل والنسيان ، إلا أن الشيخ وأكثر الأصحاب قيدوه بحالتي النسيان والجهل ، وصرحوا بوجوب إعادة ما بعد التي لم يكمل مع العمد مطلقا - سواء رماها بأربع أو أقل - لتحريم الانتقال إلى الجمرة المتأخرة قبل إكمال المتقدمة ، وهو جيد إن ثبت التحريم لمكان النهي المفسد للعبادة ، لكن يمكن القول بالجواز تمسكا بالروايتين ) .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب العود إلى منى حديث 1 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب العود إلى منى حديث 2 و 1 .