لهما ( 1 ) اضطرارا وقسيميه ( 2 ) مطلقا ( 3 ) .
[ بالحلق يتحلل من كل ما حرّم إلا من النساء والطيب والصيد ]
( وبالحلق ) بعد الرمي والذبح ( يتحلل ) من كل ما حرّمه الإحرام ، ( إلا من النساء والطيب والصيد ) ( 4 ) ولو قدمه عليهما ( 5 ) ، أو وسّطه بينهما ، ففي تحلله به ( 6 ) أو توقفه على الثلاثة ( 7 ) قولان ، أجودهما الثاني ، ( فإذا طاف ) طواف الحج ،
شرح
( 1 ) للطواف والسعي .
( 2 ) من القران والافراد .
( 3 ) اضطرارا أو اختيارا .
( 4 ) نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور ، وعن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد ) « 1 » ، والمراد منه الصيد الحرمي لا الإحرامي كما هو واضح ، وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كل شيء إلا النساء والطيب ) 2 .
وعن الشيخ في التهذيب أنه يحل له كل شيء ما عدا النساء والطيب فقط ، وصحيح معاوية المتقدم يدفعه ، وعن الصدوقين أنه بالرمي يتحلل من كل شيء إلا من الطيب والنساء ويشهد له خبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كل شيء حرم عليك إلا النساء ) 1 ، وهي محمولة على من حلق وطاف جمعا بين الأخبار .
( 5 ) أي هل يثبت التحلل بعد الحلق مطلقا أو لا يثبت بعده إلا بإكمال الثلاثة التي هي مناسك منى ، ذهب الشيخ وابن الجنيد والفاضلان وسيد المدارك وجماعة إلى أن التحلل لا يثبت بعد الحلق إلا بعد إكمال الثلاثة ، وهذا ما دل عليه صحيح معاوية المتقدم وعن المقنع والتحرير والمنتهى وكشف اللثام عدم اشتراط إكمال الثلاثة ، وقال صاحب الجواهر ( وإن كان محجوجا بما عرفت ) .
( 6 ) بالحلق .
( 7 ) أي توقف التحلل على إكمال الثلاثة .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير حديث 1 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الحلق والتقصير حديث 11 .