ذكر ، ( فلو عكس عمدا أثم وأجزأ ( 1 ) وتجب النية في الرمي ) ( 2 ) المشتملة على تعيينه ، وكونه في حج الإسلام ، أو غيره ( 3 ) ، والقربة والمقارنة لأوله ( 4 ) . والأولى التعرض للأداء والعدد ( 5 ) ، ولو تداركه بعد وقته نوى القضاء .
( وإكمال السبع ) ( 6 ) فلا يجزي ما دونها ولو اقتصر عليه استأنف إن أخلّ بالموالاة عرفا ولم تبلغ الأربع ( 7 ) ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام ،
شرح
- نسبه غير واحد إلى أكثر المتأخرين .
( 1 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح جميل وصحيح عبد اللّه بن سنان المتقدمين ، ولكن يبقى في النفس شيء وهو أن القائلين بوجوب الترتيب حملوا صلاتين الروايتين على الناسي أو الجاهل فكيف صح لهم أن يتمسكوا بهما في صورة العمد ، بل لو قيل بتناولهما للعامد لكان الحق عدم وجوب الترتيب .
( 2 ) لأنه من العباديات بلا خلاف فيه ، قال الشارح في المسالك ( يعتبر اشتمالها - أي نية الرمي - على تعيين الفعل ووجهه ، وكونه في حج الإسلام أو غيره ، والقربة والمقارنة لأول الرمي والاستدامة حكما ، والأولى التعرض للأداء ، فإنه مما يقع على الوجهين الأداء والقضاء ، وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء ) وقريب منه ما في الروضة هنا ، ولكن قد عرفت أن النية هي القصد مع القربة ، وأما خصوصيات المأمور به فلا يجب قصدها إلا إذا توقف التعيين عليه ، ومنه تعرف الضعف في كلام الشارح ، نعم النية على ما تقدم أكثر من مرة هي القصد على نحو الداعي فلا يضر تقدمها لبقائها ، وأما إذا كانت اخطارية - وهو مبنى ضعيف - فيجب مقارنتها لأول الفعل ، ثم لا يجوز التردد في الأثناء أو الاعراض لأنه مبطل لها وهذا معنى الاستدامة الحكمية .
( 3 ) كالحج المستحب والنيابي .
( 4 ) لأول الرمي .
( 5 ) من كون الرمي بسبع حصيات .
( 6 ) الرمي بسبع حصيات بلا خلاف ، للأخبار ، منها : خبر أبي بصير ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ذهبت ارمي فإذا في يدي ست حصيات ، فقال : خذ واحدة من تحت رجليك ) « 1 » .
( 7 ) إذا حصل له رمي اربع حصيات ثم رمى على الجمرة الأخرى فقد حصل الترتيب بلا خلاف مقيد فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب العود إلى منى حديث 2 .