[ في استلام الأركان والمستجار وباقي المستحبات ]
( واستلام الأركان ) ( 1 ) كلها كلّما مرّ بها خصوصا اليماني والعراقي ، وتقبيلهما للتأسي ، واستلام ( المستجار ( 2 ) في ) الشوط ( السابع ) وهو بحذاء الباب ، دون
شرح
- عبد اللّه عليه السّلام ( كنا نقول : لا بد أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأما اليوم فقد كثر الناس ) « 1 » .
( 1 ) ذهب الأكثر إلى استحباب استلام الأركان كلها ، وإن تأكد استحباب استلام العراقي واليماني ، لصحيح جميل بن صالح ( رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يستلم الأركان كلها ) « 2 » ، وخبر إبراهيم بن أبي محمود ( قلت لرضا عليه السّلام استلم اليماني والشامي والعراقي والغربي ؟ قال : نعم ) 3 .
وفي صحيح يعقوب بن شعيب ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن استلام الركن ، قال :
استلامه أن تلصق بطنك به والمسح أن تمسحه بيدك ) « 4 » ، ولكنه محمول على الاستحباب لصدق الاستلام باليد ، ويدل عليه أخبار منها : خبر سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن استلام الحجر من قبل الباب ، فقال : أليس إنما تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيثما نالت يدك ) 5 .
وأما تأكد الاستحباب في اليماني والعراقي فلصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان ؟ فقلت :
إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم استلم هذين ، ولم يتعرض لهذين ، فلا تعرض لهما إذا لم يتعرض لهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « 6 » ، وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبي جعفر عليه السّلام ( كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني ثم يقبّلها ويضع خده عليهما ، ورأيت أبي يفعله ) 7 ومثلها غيرها .
وأوجب سلّار استلام اليماني أخذا بظاهر الأمر في النصوص السابقة في استلام الحجر ، وقد عرفت حالها ، وعن ابن الجنيد من نفي استلام غير الركنين اليماني والعراقي ، أو منع استلام الشامي على اختلاف النقل عنه ، وما تقدم حجة عليه .
( 2 ) المستجار هو جزء من حائط الكعبة بحذاء الباب ، دون الركن اليماني بقليل ، ويسمى بالملتزم والمتعوذ ، فيستلمه في الشوط السابع ويبسط يديه على حائطه ويلصق به خده وبطنه ، ويقر بذنوبه ، ويدعو بالدعاء المأثور للأخبار منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الطواف حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب الطواف حديث 1 و 2 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الطواف حديث 2 و 1 .
( 6 ) ( 6 و 7 ) الوسائل الباب - 22 - من أبواب الطواف حديث 1 و 2 .