لا للسنة ( 1 ) سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد ، وكذا يحرم قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه ( 2 ) . والمشهور فيه الكراهة ، وإن كان التحريم أولى .
[ في حرمة التختم للزينة ولبس الحليّ ولبس الخفين والتظليل ولبس السلاح ]
( والتختم للزينة ) ( 3 ) لا للسنة ( 4 ) والمرجع فيهما إلى القصد أيضا .
( ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ( 5 ) ، وإظهار المعتاد ) منه ( للزوج ) وغيره من
شرح
- بالسواد ، إن السواد زينة ) « 1 » ، والتعليل يقتضي حرمة الزينة مطلقا بما فيها الحناء إذا كان لها ، وذهب الأكثر إلى الكراهة ، لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سأله عن الحناء فقال : إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس ) « 2 » ، ويمكن حمله على ما لو اتخذه لا للزينة جمعا بين الأخبار .
( 1 ) صرح أكثر من واحد بذلك ، والمدار على القصد ، وقال في المدارك ( ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن كونه زينة ) ، وفيه : إنه لا بد من التفصيل جمعا بين الأخبار كما تقدم .
( 2 ) للتعليل بالزينة التي تنطبق على الحناء سواء كان بعد الإحرام ، أو قبله إذا بقي أثره ، والمشهور على الكراهة بطريق أولى ولخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن امرأة خافت الشقق ، فإذا أرادت أن تحرم هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك ؟
قال : ما يعجبني أن تفعل ) 1 ، وهي ظاهرة في الكراهة ، ولكن لا بد من التمسك بعموم حرمة الزينة فضلا عن ضعف الخبر المذكور وأنه مقتضى الاحتياط .
( 3 ) بلا خلاف ، لخبر مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟
قال عليه السّلام : لا يلبسه للزينة ) 2 ، فضلا عن حرمة عموم الزينة كما في صحيح حريز المتقدم .
( 4 ) وأما للسنة فيجوز بلا خلاف ، لصحيح محمد بن إسماعيل ( رأيت العبد الصالح وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة ) 3 ، وصحيح ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن عليه السّلام ( لا بأس بلبس الخاتم للمحرم ) 4 ، وهذه الأخبار محمولة على اللبس للسنة جمعا بين الأخبار .
( 5 ) يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة بلا خلاف ولا إشكال للأخبار منها : صحيح ابن مسلم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب تروك الإحرام حديث 3 ، وأورد ذيله في الباب - 33 - حديث 4 .
( 2 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 23 - من أبواب تروك الإحرام حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب تروك الإحرام حديث 4 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب تروك الإحرام حديث 3 و 1 .