صار موضوعا للإجابة وهي هنا جواب عن النداء الذي أمر اللّه تعالى به إبراهيم بأن يؤذن في الناس بالحج ففعل ، ويجوز كسر إن ( 1 ) على الاستئناف ، وفتحها بنزع الخافض وهو لام التعليل ، وفي الأول تعميم فكان أولى .
( ولبس ثوبي الإحرام ) ( 2 ) الكائنين ( من جنس ما يصلّي فيه ) ( 3 ) المحرم فلا
شرح
- اللّه عز وجل يدعوكم أن تحجوا بيته ، فأجابوه بالتلبية ، فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية ) « 1 » ، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : إن اللّه عز وجل أوصى إلى إبراهيم عليه السّلام :وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا، فنادى فأجيب من كل فجّ يلبّون ) « 2 » .
( 1 ) قال في المدارك ( يجوز كسر الهمزة من - إن الحمد - وفتحها ، وحكى العلامة في المنتهى عن بعض أهل العربية أنه قال : من قال - أن - بفتحها فقد خصّ ، ومن قال بالكسر فقد عمّ ، وهو واضح لأن الكسر يقتضي تعميم التلبية وإنشاء الحمد مطلقا ، والفتح يقتضي تخصيص التلبية ، أي لبيك بسبب أن الحمد لك ) .
( 2 ) فهو من واجبات الإحرام بلا خلاف فيه ، للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللّه - إلى أن قال - والبس ثوبيك ) « 3 » .
( 3 ) بلا خلاف فيه كما عن المفاتيح ، لصحيح حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه ) « 4 » ، ومفهومه دال على أنه لا يجوز الإحرام في ثوب لا تصح الصلاة فيه ، فيشمل ما لا يؤكل لحمه وجلد المأكول مع عدم التذكية ، والحرير للرجل ، والثوب المتنجس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة ، ويشمل الحاكي للصورة ، ويؤيده صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة ) « 5 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة قال : لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تام ) « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب الإحرام حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب الإحرام حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الإحرام حديث 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الإحرام حديث 1 .
( 5 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الإحرام حديث 2 .
( 6 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب تروك الإحرام حديث 1 .