أو طيب ، أو لبس ما لا يحل للمحرم ، ولو خاف عوز الماء فيه ( 1 ) قدّمه في أقرب أوقات إمكانه إليه ( 2 ) فيلبس ثوبيه بعده وفي التيمم لفاقد الماء بدله ( 3 ) قول للشيخ لا بأس به ، وإن جهل مأخذه ( وصلاة سنة الإحرام ) وهي ست ركعات ( 4 ) ، ثم أربع ( 5 ) ، ثم ركعتان ( 6 ) قبل الفريضة إن جمعهما ( 7 ) ، ( والإحرام عقيب ) فريضة
شرح
- لك لبسه ، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل ) « 1 » ، وصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنّع ولا تطيّب ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل ) 2 ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل ) « 3 » .
( 1 ) في الميقات .
( 2 ) إلى الغسل ، بلا خلاف فيه للأخبار ، منها : صحيح هشام بن سالم المتقدم .
( 3 ) بدل الغسل ، وقد نسبه الشارح في المسالك إلى الشيخ وجماعة ، وفي كشف اللثام إلى المبسوط والمهذب ، واستدل لهم العلامة في التذكرة بأنه غسل مشروع فناب عنه التيمم ، ثم قال : ( وضعفه ظاهر ) لأن الأمر إنما تعلق بالغسل فلا يتناول غيره ، وإن كان مما يصلح أن يقوم مقامه على بعض الوجوه ، ولكن هنا لا دليل على القيام .
( 4 ) لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها ) « 4 » .
( 5 ) لخبر إدريس بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يقيم إلى المغرب ، قلت : فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه ، قال عليه السّلام : ليس له أن يخالف السنّة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟
قال عليه السّلام : لا بأس به ، ولكني أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحبّ إليّ ، قلت : كم أصلي إذا تطوعت ؟ قال عليه السّلام : أربع ركعات ) « 5 » .
( 6 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة ، فصل ركعتين ثم أحرم في دبرها ) « 6 » .
( 7 ) أي جمع الفريضة وسنة الإحرام ، أما وروده بعد الفريضة للأخبار منها : صحيح معاوية -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب الإحرام حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب الإحرام حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الإحرام حديث 4 .
( 5 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الإحرام حديث 3 .
( 6 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الإحرام حديث 5 .