تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
واحد بالقرعة ( 1 ) ، إن كان بعد الإحرام ، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض صح السابق ( 2 ) خاصة ، وضمن اللاحق ، فإن أحرموا دفعة وقع الجميع عن المنوب ( 3 ) وسقط من وديعة كل واحد ما يخصه من الأجرة الموزعة ( 4 ) ، وغرم الباقي ، وهل يتوقف تصرفهم على إذن الحاكم ؟ الأقوى ذلك ( 5 ) مع القدرة على إثبات الحق عنده ، لأن ولاية إخراج ذلك قهرا على الوارث إليه ، ولو لم يمكن فالعدم أقوى حذرا من تعطيل الحق الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النص إذن له ( وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم ) مطلقا ( 6 ) ، بناء على ما سبق ( وهو بعيد ) لإطلاق النص وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذر ( 7 ) .

[ الفصل الثاني : في أنواع الحج ]

( الفصل الثاني : في أنواع الحج . وهي ثلاثة ( 8 )

[ في الحج التمتع ]

( : تمتع ) . . .
شرح
( 1 ) أما التحلل من أجل الاحتياط للوارث ، وتفريغ ذمة الميت يوجب الاقتصار على واحد ، وتعينه بالقرعة لأنها لكل أمر مشكل . ( 2 ) فسبقه يعيّنه أنه هو المفرّغ لذمة الميت ، وغيره ضامن لما أتلف لأنه عالم فيعدّ مفرّطا لمال الميت والوارث . ( 3 ) ظاهره بعد المفروغية عن إتمام الحج ، وإلا فلو كان حين الإحرام فيجب التحلل على الجميع ما عدا واحد بالقرعة . ( 4 ) وظاهره أيضا مع صورة العلم فتحسب أجرة شخص واحد توزع عليهم بحسب ما بأيديهم من المال ، والباقي من المصروف لكل واحد في حجه يضمنه لأنه مفرّط . ( 5 ) كما عليه جماعة لأن الحاكم هو من له إخراج المال قهرا على الوارث دون غيره من المكلفين ، هذا إذا تمكن الودعي من أخذ الإذن من الحاكم وتمكن من إثبات أن الميت مشغول الذمة ، وإلا فلا يعتبر الإذن لئلا يتعطل تفريغ ذمة الميت ، وعن بعضهم اشتراط إذن الحاكم مطلقا ولم يعرف قائله ، ويدفع كلا القولين إطلاق صحيح بريد المتقدم . ( 6 ) تمكن من إثبات الحق أو لا . ( 7 ) أي اشتراط إذن الحاكم مطلقا يفضي إلى مخالفة النص في صورة تعذر الاستئذان . ( 8 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد ، وقران ، وتمتع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلا بها ) « 1 » ، وخبر منصور الصيقلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الحج عندنا على ثلاثة أوجه : حاج متمتع ، وحاج مفرد سائق للهدي ، وحاج مفرد للحج ) 2 . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أقسام الحج حديث 1 و 2 .